____________________
الدروس صحة العزل مع وجودهم وبالجملة هو اعتبر في العزل النية وعدم المستحق وكلاهما غير ظاهر كما ظهر، فتأمل.
قوله: " وتجب النية الخ " لعل دليله الاجماع، قال: في المنتهى: ذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي إلى أن النية شرط في أداء الزكاة، ويدل عليه أيضا بعض المجملات الدالة على النية مثل إنما الأعمال (1).
والظاهر أنه يكفي فيها، ما تقدم في نية العبادات، بل هنا أولى، لأن الزكاة ليست عبادة محضة، بل توهم الأوزاعي أنها قضاء دين.
وقال في المنتهى النية إرادة تفعل بالقلب، متعلقة بالفعل المنوي على ما سلف بيانه، فإذا اعتقد عند الدفع أنها زكاة واعتقد التقرب إلى الله كفاه ذلك (انتهى) وهذا بعينه ما أشرنا إليه في العبادات بأنه يكفي في النية هذا المقدار.
وأما اشتراطه (2) (رحمه الله) ما زاد عليه من قصد الوجوب أو الندب، وزكاة المال أو الفطرة ليتميز فهو أحوط وأولى، وعلى تقدير عدم تعينها عنده لا بد من التعيين، والمعرفة، والعلم بذلك كاف والاعطاء بذلك الاعتقاد بحيث لا يكون غافلا بالكلية، ولا يحتمل عنده غير ذلك، وهذا معنى المقارنة فتأمل.
وقال فيه أيضا: ولا يفتقر إلى تعيين المال بأن يقول: زكاة مالي الفلاني اجماعا (انتهى)، وهذا مؤيد العدم وجوب الزوائد واشتراطها للامتياز لوجود الاشتراك هنا مع كفايته بالاجماع.
والظاهر عدم اشتراط وجوب نية الأداء لعدم التوقيت.
وأشار المصنف ههنا إلى المقارنة بقوله: - عند الدفع - وإلى الوجوب بقوله: -
قوله: " وتجب النية الخ " لعل دليله الاجماع، قال: في المنتهى: ذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي إلى أن النية شرط في أداء الزكاة، ويدل عليه أيضا بعض المجملات الدالة على النية مثل إنما الأعمال (1).
والظاهر أنه يكفي فيها، ما تقدم في نية العبادات، بل هنا أولى، لأن الزكاة ليست عبادة محضة، بل توهم الأوزاعي أنها قضاء دين.
وقال في المنتهى النية إرادة تفعل بالقلب، متعلقة بالفعل المنوي على ما سلف بيانه، فإذا اعتقد عند الدفع أنها زكاة واعتقد التقرب إلى الله كفاه ذلك (انتهى) وهذا بعينه ما أشرنا إليه في العبادات بأنه يكفي في النية هذا المقدار.
وأما اشتراطه (2) (رحمه الله) ما زاد عليه من قصد الوجوب أو الندب، وزكاة المال أو الفطرة ليتميز فهو أحوط وأولى، وعلى تقدير عدم تعينها عنده لا بد من التعيين، والمعرفة، والعلم بذلك كاف والاعطاء بذلك الاعتقاد بحيث لا يكون غافلا بالكلية، ولا يحتمل عنده غير ذلك، وهذا معنى المقارنة فتأمل.
وقال فيه أيضا: ولا يفتقر إلى تعيين المال بأن يقول: زكاة مالي الفلاني اجماعا (انتهى)، وهذا مؤيد العدم وجوب الزوائد واشتراطها للامتياز لوجود الاشتراك هنا مع كفايته بالاجماع.
والظاهر عدم اشتراط وجوب نية الأداء لعدم التوقيت.
وأشار المصنف ههنا إلى المقارنة بقوله: - عند الدفع - وإلى الوجوب بقوله: -