____________________
صلى الله عليه وآله.
وأنه يمكن أن يكون المراد برؤس الجبال وبطون الأودية والآجام كونها مطلقا في أي موضع كان حتى في أملاك الناس، المحترم مالهم كما هو ظاهر الروايات والعبارات.
ولكنه بعيد، لأن الظاهر أن ما كان في ملكهم وأيديهم، لهم كسائر أموالهم إلا أن يقال: الأرض لم تملك إلا بالاحياء، ولا احياء فيها غالبا وعلى تقدير الوجود المراد، الموات منها.
ويمكن أن يكون المراد مالا يكون في ملك الغير وتحت يده، وقيد به كالأموات منها وترك للظهور، كما مر.
قال المصنف في المنتهى: قال ابن إدريس: المراد برؤس الجبال وبطون الأودية ما كان في ملكه عليه السلام، والأرض المختصة به عليه السلام، فأما ما كان من ذلك في أرض مسلم ويد مسلم عليه فلا يستحقه عليه السلام (انتهى).
ولم يرده وسكت، فيدل على رضاه، ولكن ينبغي أن يقول بدل (ويد مسلم عليه): (ما يكون في ملك من لما له حرمة) ومع ذلك يلزم (1) كون ذكر (بطون الأودية) ونحوها بعد ذكر (الأرض المختصة به عليه السلام) لغوا ويمكن كونه لدفع توهم أنها لا تملك.
قال في شرح الشرايع: لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف (انتهى) فيه تأمل.
وإن (2) المراد لقولهم: غير المغصوب، الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله ويكون له حرمة، وهو ظاهر
وأنه يمكن أن يكون المراد برؤس الجبال وبطون الأودية والآجام كونها مطلقا في أي موضع كان حتى في أملاك الناس، المحترم مالهم كما هو ظاهر الروايات والعبارات.
ولكنه بعيد، لأن الظاهر أن ما كان في ملكهم وأيديهم، لهم كسائر أموالهم إلا أن يقال: الأرض لم تملك إلا بالاحياء، ولا احياء فيها غالبا وعلى تقدير الوجود المراد، الموات منها.
ويمكن أن يكون المراد مالا يكون في ملك الغير وتحت يده، وقيد به كالأموات منها وترك للظهور، كما مر.
قال المصنف في المنتهى: قال ابن إدريس: المراد برؤس الجبال وبطون الأودية ما كان في ملكه عليه السلام، والأرض المختصة به عليه السلام، فأما ما كان من ذلك في أرض مسلم ويد مسلم عليه فلا يستحقه عليه السلام (انتهى).
ولم يرده وسكت، فيدل على رضاه، ولكن ينبغي أن يقول بدل (ويد مسلم عليه): (ما يكون في ملك من لما له حرمة) ومع ذلك يلزم (1) كون ذكر (بطون الأودية) ونحوها بعد ذكر (الأرض المختصة به عليه السلام) لغوا ويمكن كونه لدفع توهم أنها لا تملك.
قال في شرح الشرايع: لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه عليه السلام المتقدمة والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف (انتهى) فيه تأمل.
وإن (2) المراد لقولهم: غير المغصوب، الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا لملوك الكفار أو يكون ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله ويكون له حرمة، وهو ظاهر