____________________
ليوثق به في الجملة، ولكن الاحتياط لا يترك.
قوله: " ولا يجوز لغيره التصرف الخ " يعني لا يجوز التصرف في ماله خاصة من الأنفال وغيرها مطلقا إلا بإذنه مع حضوره عليه السلام وغيبته، إلا ما استثناه من المناكح وأخويها حال الغيبة لنا (1) خاصة ودليله واضح، وهو عدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا من الكتاب كقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) وغيره.
والسنة، مثل لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه (3) - وغير ذلك وسيجئ في خصوص الخمس - والاجماع.
ولكن الظاهر إباحة بعض الأنفال، مثل الأراضي حال الغيبة كما سيجئ في كتاب الجهاد واحياء الموات، والتصرف في مال من لا وارث له في بحث الميراث يصرفه إلى المستحقين، وصرف حصته من الخمس إلى أربابه كما سيجئ.
قال في شرح الشرايع: في شرح قوله: (لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه) أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا، وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته إلا ما نستثنيه، وهو المناكح وقسيماه، والأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى (انتهى).
ظاهر عبارته غير جيدة، لاشعارها (4) بالخلاف في إباحة التصرف في الأراضي حال الغيبة، بل (5) إن عدم جواز التصرف مذهب المصنف، والظاهر أنه ليس كذلك كما سيظهر في كتاب الجهاد.
قوله: " ولا يجوز لغيره التصرف الخ " يعني لا يجوز التصرف في ماله خاصة من الأنفال وغيرها مطلقا إلا بإذنه مع حضوره عليه السلام وغيبته، إلا ما استثناه من المناكح وأخويها حال الغيبة لنا (1) خاصة ودليله واضح، وهو عدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا من الكتاب كقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) وغيره.
والسنة، مثل لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه (3) - وغير ذلك وسيجئ في خصوص الخمس - والاجماع.
ولكن الظاهر إباحة بعض الأنفال، مثل الأراضي حال الغيبة كما سيجئ في كتاب الجهاد واحياء الموات، والتصرف في مال من لا وارث له في بحث الميراث يصرفه إلى المستحقين، وصرف حصته من الخمس إلى أربابه كما سيجئ.
قال في شرح الشرايع: في شرح قوله: (لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه) أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا، وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته إلا ما نستثنيه، وهو المناكح وقسيماه، والأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى (انتهى).
ظاهر عبارته غير جيدة، لاشعارها (4) بالخلاف في إباحة التصرف في الأراضي حال الغيبة، بل (5) إن عدم جواز التصرف مذهب المصنف، والظاهر أنه ليس كذلك كما سيظهر في كتاب الجهاد.