ويعطى ذو الأسباب بكل سبب شيئا.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول استحبابا.
ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة.
ويستحب عزلها قبله.
____________________
قوله: " وتبرء ذمة المالك الخ " معلوم حصول براءة ذمته إذا تلفت في يد الإمام عليه السلام أو الساعي لعدم تفريطه، ولأنه لو كان في يده وتلف بغير تفريط لم يضمن، وفي يدهما مع الاعطاء بحكمه عليه السلام بطريق أولى، ولأن الإمام عليه السلام والساعي بمنزلة المستحقين، فإنهما يأخذان لهم، فكأنهما وكيلان لهم، فكأنها وصلت إلى المستحقين وتلفت.
وأيضا نقل الاجماع بيقين البراءة إذا دفعت إلى الإمام عليه السلام أو وكيله في نفس الأمر بخلاف الاعطاء بنفسه إلى الفقير فإنه قد لا يبرء لاحتمال عدم الاستحقاق فلا يبرء إلا ظاهرا وهو ظاهر.
قوله: " ويعطى ذو الأسباب بكل سبب شيئا " وذلك ظاهر لوجود المقتضى وعدم المانع فيعطى الفقير الغارم الغازي وابن السبيل والعامل من السهام الخمس.
قوله: " وأقل ما يعطى الفقير الخ " قد مر مفصلا.
قوله: " ولو فقد المستحق الخ " قد مر ذلك أيضا، ولو كانت معزولة، أشار إليها، وإلا أوصى مطلقا، ولو قدر على الاخراج يخرج، وكذا العزل، وإلا يوصي مطلقا، ولهذا قال: (ولو فقد الخ).
قوله: " ويستحب عزلها قبله " أي يستحب للمالك عزلها بالنية عند البعض ومطلقا على ما فهمنا فظاهر عبارة المتن أيضا ذلك قبل الاخراج، وظاهره أيضا عام مع وجود المستحق وعدمه إذا قد يفوت قبل الوصول إليه خصوصا مع جواز التأخير.
قال الشهيد الثاني: ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق، ونقل عن
وأيضا نقل الاجماع بيقين البراءة إذا دفعت إلى الإمام عليه السلام أو وكيله في نفس الأمر بخلاف الاعطاء بنفسه إلى الفقير فإنه قد لا يبرء لاحتمال عدم الاستحقاق فلا يبرء إلا ظاهرا وهو ظاهر.
قوله: " ويعطى ذو الأسباب بكل سبب شيئا " وذلك ظاهر لوجود المقتضى وعدم المانع فيعطى الفقير الغارم الغازي وابن السبيل والعامل من السهام الخمس.
قوله: " وأقل ما يعطى الفقير الخ " قد مر مفصلا.
قوله: " ولو فقد المستحق الخ " قد مر ذلك أيضا، ولو كانت معزولة، أشار إليها، وإلا أوصى مطلقا، ولو قدر على الاخراج يخرج، وكذا العزل، وإلا يوصي مطلقا، ولهذا قال: (ولو فقد الخ).
قوله: " ويستحب عزلها قبله " أي يستحب للمالك عزلها بالنية عند البعض ومطلقا على ما فهمنا فظاهر عبارة المتن أيضا ذلك قبل الاخراج، وظاهره أيضا عام مع وجود المستحق وعدمه إذا قد يفوت قبل الوصول إليه خصوصا مع جواز التأخير.
قال الشهيد الثاني: ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق، ونقل عن