مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
وغنيمة من قاتل بغير إذنه عليه السلام، له عليه السلام، ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء
____________________
وإن ما يوجد في ملكه عليه السلام المتقدم - مما يجب فيه الخمس مثل المعادن والكنوز - يكون له عليه السلام، لا للواجد ويخرج الخمس (1).
مع احتماله في غير ملكه المعمور وتحت يده بالفعل مثل داره وسائر ما في تصرفه كسائر تصرفات الناس، للعموم (2) الدال على ذلك كما مر وقلة وجود ما يخمس حينئذ.
وهو بعيد، ولا يبعد ذلك في زمان الغيبة، لما سيجئ من تجويز هم ذلك، ولكن يحتمل عدم الخمس حينئذ أيضا لكون الموجود كالعطية التي تكون ملكا للإمام عليه السلام ويعطى كسائر عطاياه، الناس منها، لأنه إما في ملكه، أو ملك غيره، أو الموات وهو في ملكه عليه السلام، فلا خمس على كل التقدير فتأمل والعمومات تدفعه مع احتمال التخصيص.
قوله: " وغنيمة من قاتل بغير إذنه عليه السلام له " كأنها من جملة الأنفال ولكن تغيير الأسلوب وعدم عطفه على ما سبق حتى يكون تحته صريحا، كأنه لعدم ظهور دليله كغيره.
وكذا فعل في غير المتن أيضا (3) ولكن لا بد من اعتبار قيد في تعريفها حتى يخرجها، وإلا فهي داخلة فيها وهو ظاهر، ويحتمل كونها منها.
قال المصنف في المنتهى: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام عليه السلام

(١) يعني لا أن ما يوجد في ملكه عليه السلام يكون للواجد مع وجوب اخراج خمسه، بل يكون كله له عليه السلام.
(٢) تعليل للاحتمال المذكور يعني إن عموم أدلة وجوب الخمس في مثل المعادن والكنوز شامل لما يخرج من ملكه عليه السلام أيضا.
(3) كالشرايع فإنه بعد ذكر أن الأنفال خمسة وبيان الخمسة - قال: ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام (انتهى)
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الخمس (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست