وتقسط التركة على الدين وفطرة العبد بالحصص، لو مات بعد الهلال، وقيل: تسقط.
____________________
ويحتمل السقوط أيضا، لأن حين الوجوب ما كان معلوما كونه ملكا لهم، وعلى تقديره ما كان مستقلا لكونهم ممنوعين عن التصرف فيه لتعلق الوصية به وحصول العلم الآن بأنه كان ملكا مستقلا لهم مع عدم جواز التصرف في ذلك الوقت غير معلوم كونه موجبا لوجوبها، نعم الاخراج في المحتمل أحوط.
ولعلك من هذا فهمت عدم الفرق بين كون القبول كاشفا وسببا فلا يكون السقوط عن الورثة على تقدير القبول بعد الغروب مبنيا على الأول كما قيل فافهم.
وقوله: (على رأي) إشارة إلى رد القول بالوجوب على الورثة بناء على كون القبول سببا مع القبول بعده، وعلى تقدير الكشف على الموصى له حينئذ أو على القول به على الوارث حين الرد بعده فتأمل.
قوله: " ولو لم يقبض الموهب الخ " أي لو لم يقبض الموهوب له، المملوك الموهوب قبل الغروب، لم يجب عليه فطرته، كأنه مبنى على مذهبه من عدم صحة الهبة إلا مع القبض، فالظاهر أنه يكون حينئذ فطرته على الواهب للملك مع جواز التصرفات كلها فهو مستقل أيضا فلو مات الواهب قبل الاقباض فالزكاة على الوارث، لأن الهبة بطلت بموته وصار المال طلقا للورثة، وإن قلنا بعد البطلان، بل يتوقف على القبض فكذلك، لما مر في الواهب.
قوله: " ويقسط التركة الخ " يعني لو مات المولى بعد الهلال وعليه دين ضاقت التركة عنه وعن فطرة مملوكه قسطت التركة عليهما بالنسبة، لأن كلا منهما دين واجب في ذمته، وبعد فوته تعلق بالتركة فيكون الأخذ بالنسبة.
فلو كان الدين ضعف الفطرة تكون قسمة التركة بينهما كذلك وهكذا، والمملوك أيضا من التركة.
ولعلك من هذا فهمت عدم الفرق بين كون القبول كاشفا وسببا فلا يكون السقوط عن الورثة على تقدير القبول بعد الغروب مبنيا على الأول كما قيل فافهم.
وقوله: (على رأي) إشارة إلى رد القول بالوجوب على الورثة بناء على كون القبول سببا مع القبول بعده، وعلى تقدير الكشف على الموصى له حينئذ أو على القول به على الوارث حين الرد بعده فتأمل.
قوله: " ولو لم يقبض الموهب الخ " أي لو لم يقبض الموهوب له، المملوك الموهوب قبل الغروب، لم يجب عليه فطرته، كأنه مبنى على مذهبه من عدم صحة الهبة إلا مع القبض، فالظاهر أنه يكون حينئذ فطرته على الواهب للملك مع جواز التصرفات كلها فهو مستقل أيضا فلو مات الواهب قبل الاقباض فالزكاة على الوارث، لأن الهبة بطلت بموته وصار المال طلقا للورثة، وإن قلنا بعد البطلان، بل يتوقف على القبض فكذلك، لما مر في الواهب.
قوله: " ويقسط التركة الخ " يعني لو مات المولى بعد الهلال وعليه دين ضاقت التركة عنه وعن فطرة مملوكه قسطت التركة عليهما بالنسبة، لأن كلا منهما دين واجب في ذمته، وبعد فوته تعلق بالتركة فيكون الأخذ بالنسبة.
فلو كان الدين ضعف الفطرة تكون قسمة التركة بينهما كذلك وهكذا، والمملوك أيضا من التركة.