____________________
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه (1).
وقال أيضا لا فرق في المنفق عليه بين المسلم والكافر، ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه أيضا عموم الأدلة، ومرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه (2).
ولا ريب في دخول الزوجة مطلقا، فقيرة أو غنية، دائمة أو منقطعة - إلا مع عدم العيلولة، قال في المنتهى: يجب على الزوج اخراج الفطرة عن زوجته ذهب إليه علمائنا (انتهى).
وللعمومات (3) مثل ما في رواية حماد، وبريد، ومحمد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قالا: صاع من تمر أو زبيب (إلى قوله عليه السلام) عن الصغير والكبير، والذكر، والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء (4).
وأما الناشزة وغير الممكنة من نفسها إن قلنا باشتراط النفقة بالتمكين والصغيرة، وبالجملة، التي من لم تجب نفقتها، فقال المصنف بعدم وجوبها عنها، ونقل عن ابن إدريس الوجوب، وادعائه اجماع أصحابنا في الناشزة، وقال: إنه ضعيف، إذ لم يفت به أحد من علمائنا، ولا من الجمهور إلا من شذ.
واستدل (5) على عدم الوجوب، بتقييده بالعيلولة في الأخبار ومن لم تجب نفقتها لم تكن عائلة.
وقال أيضا لا فرق في المنفق عليه بين المسلم والكافر، ذهب إليه علمائنا أجمع.
ويدل عليه أيضا عموم الأدلة، ومرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه (2).
ولا ريب في دخول الزوجة مطلقا، فقيرة أو غنية، دائمة أو منقطعة - إلا مع عدم العيلولة، قال في المنتهى: يجب على الزوج اخراج الفطرة عن زوجته ذهب إليه علمائنا (انتهى).
وللعمومات (3) مثل ما في رواية حماد، وبريد، ومحمد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قالا: صاع من تمر أو زبيب (إلى قوله عليه السلام) عن الصغير والكبير، والذكر، والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء (4).
وأما الناشزة وغير الممكنة من نفسها إن قلنا باشتراط النفقة بالتمكين والصغيرة، وبالجملة، التي من لم تجب نفقتها، فقال المصنف بعدم وجوبها عنها، ونقل عن ابن إدريس الوجوب، وادعائه اجماع أصحابنا في الناشزة، وقال: إنه ضعيف، إذ لم يفت به أحد من علمائنا، ولا من الجمهور إلا من شذ.
واستدل (5) على عدم الوجوب، بتقييده بالعيلولة في الأخبار ومن لم تجب نفقتها لم تكن عائلة.