____________________
قوله: " الزكاة تجب في العين لا في الذمة " هذا هو المفهوم من الأخبار حيث أوجبت بظاهرها الاخراج من العين، وأيضا لعله لا خلاف فيه عند أصحابنا.
قال في المنتهى: الزكاة تجب في العين لا في الذمة ذهب إليه علمائنا أجمع سواء كان حيوانا أو غلة أو أثمانا الخ.
ولكن قد يخالف مقتضى وجوبها في العين مثل جواز اخراج القيمة مطلقا على ما هو المشهور وقد فرق الشيخ المفيد، فجوز في غير الأنعام، وقال: ولا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (انتهى).
لعل عدم الجواز للتعلق بالعين، ولظاهر مثل قوله عليه السلام: (يخرج بنت مخاض والشاة) فإن القيمة (1) ليست بذلك.
وأما دليل الجواز - فيما جوزه (2) من غير الأنعام - فهو صحيحة أحمد بن محمد، عن
قال في المنتهى: الزكاة تجب في العين لا في الذمة ذهب إليه علمائنا أجمع سواء كان حيوانا أو غلة أو أثمانا الخ.
ولكن قد يخالف مقتضى وجوبها في العين مثل جواز اخراج القيمة مطلقا على ما هو المشهور وقد فرق الشيخ المفيد، فجوز في غير الأنعام، وقال: ولا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (انتهى).
لعل عدم الجواز للتعلق بالعين، ولظاهر مثل قوله عليه السلام: (يخرج بنت مخاض والشاة) فإن القيمة (1) ليست بذلك.
وأما دليل الجواز - فيما جوزه (2) من غير الأنعام - فهو صحيحة أحمد بن محمد، عن