____________________
والعرف.
على أن اعتبار التسمية سوما وعلفا باعتبار القلة أو الكثرة تحقق المعنى.
ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستيجار الأرض للرعي فتأمل.
وكذا في اشكال الشهيد الثاني في شرح الشرايع: ويشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه، نظرا إلى المعنى المقصود من العلف الخ (1) إذ لا ينبغي أمثال هذا الاشكال بعد ورود النص وعدم اعتبار العلة فيه بوجه.
على أنه قد يكون المؤنة في السوم أكثر أو مساويا ولا يكون في العلف مؤنة أصلا، أو لا يكون للعلف المضر بالسوم عاده مؤنة وقيمة أصلا، مع أنه موجب للسقوط وإذا كان في السوم مؤنة مع ذلك توجب لها.
وبالجملة، الاشكال كثير، فلا ينبغي احداث ما ليس باشكال أيضا فتأمل.
وكذا تأمل في قوله: (واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا ثم نقل كلام الدروس المتقدم (2)، ثم قال: وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء، إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله، ولا يخلو ذلك عن اشكال (انتهى).
فإن كلامه يدل بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم، وليس بواضح.
وكذا اشكاله المذكور (3).
على أن اعتبار التسمية سوما وعلفا باعتبار القلة أو الكثرة تحقق المعنى.
ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستيجار الأرض للرعي فتأمل.
وكذا في اشكال الشهيد الثاني في شرح الشرايع: ويشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه، نظرا إلى المعنى المقصود من العلف الخ (1) إذ لا ينبغي أمثال هذا الاشكال بعد ورود النص وعدم اعتبار العلة فيه بوجه.
على أنه قد يكون المؤنة في السوم أكثر أو مساويا ولا يكون في العلف مؤنة أصلا، أو لا يكون للعلف المضر بالسوم عاده مؤنة وقيمة أصلا، مع أنه موجب للسقوط وإذا كان في السوم مؤنة مع ذلك توجب لها.
وبالجملة، الاشكال كثير، فلا ينبغي احداث ما ليس باشكال أيضا فتأمل.
وكذا تأمل في قوله: (واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا ثم نقل كلام الدروس المتقدم (2)، ثم قال: وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء، إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله، ولا يخلو ذلك عن اشكال (انتهى).
فإن كلامه يدل بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم، وليس بواضح.
وكذا اشكاله المذكور (3).