____________________
وهو موجود (أو) أن الغرض عدم تقدم النية على الدفع والقبض، وذلك حاصل في المقبوض بالطريق الأولى كما قلناه في الهبة، والظاهر أن مراده، مع بقاء العين، وتنظر في الاجزاء في المنتهى.
قوله: " ولو قال: إن كان مالي الغائب الخ " وجه الصحة أنه نوى وجزم - على تقدير البقاء - بأنها فرضه وزكاته، ولا يضره ذكر الشرط الذي لو لم يذاكره لكان الاجزاء على ذلك التقدير أيضا، فإنه لو قال: هذه زكاته، فمعلوم أنه لا يضر ذلك (الا خ) مع تقدير البقاء.
وأيضا لا يضر، جعله نافلة على تقدير عدمه فإنه على ذلك التقدير يكون ماله فيصح كونها نافلة لعين ما ذكر.
وكذا الكلام في الترديد في غيرها، مثل نية صوم الشك وقضاء (صوم خ) يوم وجوبا على تقدير كونه في الذمة، وإلا نافلة، وبعض، الاحتياط (1)، فتأمل.
أما لو قال: (أو نافلة) من غير تقدير شرط لها، فالظاهر البطلان، لأن كون الترديد بين فريضة أو نافلة على تقدير كون المال موجودا، موجب لعدم الجزم بأنه زكاة واجبة، مع وجوب الجزم في النية مع الامكان.
وكذا لو قيل: هذه إما فريضة أو نافلة، إلا أن يريد كل واحد على التقدير الذي مر وهذا واضح على تقدير وجوب الوجه، وأما على تقدير عدم الوجوب فيحتمل البطلان أيضا لأنه وإن لم يجب الوجه، ولكن الظاهر أنه يجب عدم قصد ما لم يكن عليه وعدم ما يضر بالجزم على ما عليه، وهنا يلزم عدم الجزم بما عليه للترديد، وكذا الحكم في أمثالهما، فتأمل.
قوله: " ولو أخرج عن أحد ماليه الخ " لو كان عنده أربعون شاة
قوله: " ولو قال: إن كان مالي الغائب الخ " وجه الصحة أنه نوى وجزم - على تقدير البقاء - بأنها فرضه وزكاته، ولا يضره ذكر الشرط الذي لو لم يذاكره لكان الاجزاء على ذلك التقدير أيضا، فإنه لو قال: هذه زكاته، فمعلوم أنه لا يضر ذلك (الا خ) مع تقدير البقاء.
وأيضا لا يضر، جعله نافلة على تقدير عدمه فإنه على ذلك التقدير يكون ماله فيصح كونها نافلة لعين ما ذكر.
وكذا الكلام في الترديد في غيرها، مثل نية صوم الشك وقضاء (صوم خ) يوم وجوبا على تقدير كونه في الذمة، وإلا نافلة، وبعض، الاحتياط (1)، فتأمل.
أما لو قال: (أو نافلة) من غير تقدير شرط لها، فالظاهر البطلان، لأن كون الترديد بين فريضة أو نافلة على تقدير كون المال موجودا، موجب لعدم الجزم بأنه زكاة واجبة، مع وجوب الجزم في النية مع الامكان.
وكذا لو قيل: هذه إما فريضة أو نافلة، إلا أن يريد كل واحد على التقدير الذي مر وهذا واضح على تقدير وجوب الوجه، وأما على تقدير عدم الوجوب فيحتمل البطلان أيضا لأنه وإن لم يجب الوجه، ولكن الظاهر أنه يجب عدم قصد ما لم يكن عليه وعدم ما يضر بالجزم على ما عليه، وهنا يلزم عدم الجزم بما عليه للترديد، وكذا الحكم في أمثالهما، فتأمل.
قوله: " ولو أخرج عن أحد ماليه الخ " لو كان عنده أربعون شاة