____________________
ففيها شاة) (2) وفي مثل (وفي عشرين أربع شياة) وغير ذلك.
قوله: " الرابع النصاب الخ " كون النصاب على ما ذكره في المتن هو المشهور بين المتأخرين، وتدل عليها الأخبار الكثيرة المعتبرة (3).
ولا معارض لها من الأخبار المعتبرة إلا في الخمس وعشرين - في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (4).
قد حملها السيد على اخراجها باعتبار القيمة بخمس شياة (5)، والشيخ ره على أن بلغ وزاد، وحذف (6) لظهوره اعتمادا على فهم السامع باعتبار ما تقدم من الأخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا كانت خمسا
قوله: " الرابع النصاب الخ " كون النصاب على ما ذكره في المتن هو المشهور بين المتأخرين، وتدل عليها الأخبار الكثيرة المعتبرة (3).
ولا معارض لها من الأخبار المعتبرة إلا في الخمس وعشرين - في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (4).
قد حملها السيد على اخراجها باعتبار القيمة بخمس شياة (5)، والشيخ ره على أن بلغ وزاد، وحذف (6) لظهوره اعتمادا على فهم السامع باعتبار ما تقدم من الأخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا كانت خمسا