____________________
ويؤيده ما روى - في الفقيه - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته (إلى قوله) وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (1).
ولكن في الطريق (2) كلام، لوجود سهل بن زياد وغيره فيه، ولعله لا يضر، لأنه مؤيد.
قوله: " ويستحب للفقير الخ " الظاهر أنه يشترط فيه وجود الصاع عنده كما يدل عليه دليله، وهو رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريبا (منها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (3).
فيدل على الاخراج إلى الغريب بالآخرة، ويمكن جعل النية، واحدة للإدارة بأن يقول: أدر هذا الصاع على عيالي الخ فيديره أي يقبضهم ثم يخرج إلى الأجنبي ولا يبعد ارجاعه إلى بعض من أداره عليه ويكون مكروها، لأنه ملك ما تصدق اختيارا.
ويندفع بالضرورة ويقبض الولي ومن يقوم مقامه، عن الأطفال، ويمكن كون تعدد النية أولى.
ويدل عليه أيضا - في الجملة - رواية زرارة، قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه (4).
رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته (إلى قوله) وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (1).
ولكن في الطريق (2) كلام، لوجود سهل بن زياد وغيره فيه، ولعله لا يضر، لأنه مؤيد.
قوله: " ويستحب للفقير الخ " الظاهر أنه يشترط فيه وجود الصاع عنده كما يدل عليه دليله، وهو رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يكون عنده إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريبا (منها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (3).
فيدل على الاخراج إلى الغريب بالآخرة، ويمكن جعل النية، واحدة للإدارة بأن يقول: أدر هذا الصاع على عيالي الخ فيديره أي يقبضهم ثم يخرج إلى الأجنبي ولا يبعد ارجاعه إلى بعض من أداره عليه ويكون مكروها، لأنه ملك ما تصدق اختيارا.
ويندفع بالضرورة ويقبض الولي ومن يقوم مقامه، عن الأطفال، ويمكن كون تعدد النية أولى.
ويدل عليه أيضا - في الجملة - رواية زرارة، قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه (4).