____________________
يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله، فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال، قال:
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها (1).
هذه التي تدل على عدم الشراء فتأمل لعلها تدل على العمل في الجملة.!
فالظاهر اعتبار العقد على ما قالوه، والأحوط عدمه للاشعار بأنه إذا حبس ما يريد به الربح يزكى، نعم لا يجب ولا يستحب إلا بعد البيع أو التخمين في القيمة كما يظهر منهما (2)، وقاله الأصحاب، فتأمل.
فإن قولهم - كما هو الظاهر من الأكثر - الاستحباب فيما ملك بالمعاوضة ولم ينقص من رأس المال في طول السنة شئ بمعنى أنه كلما أراد بيعه بيع به أو به والزيادة.
قوله " وإنما يستحب الخ " دليل اشتراط النصاب في زكاة التجارة هو الاجماع. قال في المنتهى ص 507 ويشترط في ثبوت الزكاة، بلوغ النصاب، وهو قول علماء الإسلام، فلو ملك دون النصاب وحال عليه الحول لم يثبت الزكاة اجماعا، وهل يشترط وجود النصاب في جميع الحول أم لا؟ فالذي عليه علمائنا اشتراط وجود النصاب في جميع الحول (انتهى).
وكذا دليل اشتراط بقاء رأس المال بمعنى أنه إذا أراد بيعه في كل من أجزاء السنة يكون ممكنا برأس المال من غير نقص، هو الاجماع، قال في المنتهى ص 508: ويشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها على الخلاف، وجود
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها (1).
هذه التي تدل على عدم الشراء فتأمل لعلها تدل على العمل في الجملة.!
فالظاهر اعتبار العقد على ما قالوه، والأحوط عدمه للاشعار بأنه إذا حبس ما يريد به الربح يزكى، نعم لا يجب ولا يستحب إلا بعد البيع أو التخمين في القيمة كما يظهر منهما (2)، وقاله الأصحاب، فتأمل.
فإن قولهم - كما هو الظاهر من الأكثر - الاستحباب فيما ملك بالمعاوضة ولم ينقص من رأس المال في طول السنة شئ بمعنى أنه كلما أراد بيعه بيع به أو به والزيادة.
قوله " وإنما يستحب الخ " دليل اشتراط النصاب في زكاة التجارة هو الاجماع. قال في المنتهى ص 507 ويشترط في ثبوت الزكاة، بلوغ النصاب، وهو قول علماء الإسلام، فلو ملك دون النصاب وحال عليه الحول لم يثبت الزكاة اجماعا، وهل يشترط وجود النصاب في جميع الحول أم لا؟ فالذي عليه علمائنا اشتراط وجود النصاب في جميع الحول (انتهى).
وكذا دليل اشتراط بقاء رأس المال بمعنى أنه إذا أراد بيعه في كل من أجزاء السنة يكون ممكنا برأس المال من غير نقص، هو الاجماع، قال في المنتهى ص 508: ويشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها على الخلاف، وجود