____________________
الثاني فيمن تجب عليه ويشترط فيه أمور (الأول) البلوغ، فلا يجب على الطفل لا في ذمته، ولا في ماله (الثاني) العقل فلا تجب على المجنون كذلك، ودليلهما، الاجماع المدعى في المنتهى، والعقل والنقل الدالين على رفع القلم (1).
وقد استدل بما مر من الأخبار الدالة على عدم وجوب الزكاة في مالهما، وفيه تأمل.
نعم، رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال فكتب: لا زكاة على يتيم (2) - تدل على عدمها على يتيم أصلا.
(الثالث) الحرية فلا يجب على المملوك، ودليله أيضا الاجماع المدعى فيه.
وقد استدل أيضا بفقره، لعدم تملكه ملكا تاما مع اشتراط الغنى والملك التام.
نعم يجب الاخراج عنهم على من يعولهم، وعلى السيد على تقدير عدم عيلولته (3) أيضا بشرط عدم عيلولته عند الغير أيضا وحملت الروايات - الدالة على وجوبها على العبد والصغير (4) - على وجوبها عنهم على من يعولهم، وعلى المولى.
وفي مكاتبة القاسم المتقدمة - وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار
وقد استدل بما مر من الأخبار الدالة على عدم وجوب الزكاة في مالهما، وفيه تأمل.
نعم، رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال فكتب: لا زكاة على يتيم (2) - تدل على عدمها على يتيم أصلا.
(الثالث) الحرية فلا يجب على المملوك، ودليله أيضا الاجماع المدعى فيه.
وقد استدل أيضا بفقره، لعدم تملكه ملكا تاما مع اشتراط الغنى والملك التام.
نعم يجب الاخراج عنهم على من يعولهم، وعلى السيد على تقدير عدم عيلولته (3) أيضا بشرط عدم عيلولته عند الغير أيضا وحملت الروايات - الدالة على وجوبها على العبد والصغير (4) - على وجوبها عنهم على من يعولهم، وعلى المولى.
وفي مكاتبة القاسم المتقدمة - وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار