____________________
وكذا لو اشتراه وكيله أو هو من غير علمه على الظاهر.
ودليل الكراهة كأنه الاجماع، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم، وعن أحمد ومالك عدم الجواز.
ودليل الجواز مع الاجماع عموم الآيات والأخبار الدالة على جواز بيع الشئ بالتراضي مثلا، والغرض تحققه.
وخصوص ما في حسنة محمد بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا أخرجها - يعني الشاة - فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها (1).
ودليل المرجوحية الاجماع، ورواية (2) عن العامة، محمولة على الكراهية لعدم الصحة، والاجماع والظاهر أن الكراهية في الصدقة فقط، قال في المنتهى: ولو اشترى ما وهبه لم يكن مكروها، وأنه لو عاد بميراث لا كراهة بلا خلاف إلا من الحسن، وأنه لو احتاج إلى شرائها - بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به، ولا يشتري غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شرائها وزالت الكراهية اجماعا.
قوله: " وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب " يعني يستحب أن يكون وسم ما أخذ من الحيوان للزكاة والجزية في موضع ظاهر صلب لئلا يضر بالحيوان، ففي الإبل والبقر على أفخاذهما، وفي الغنم في أصول آذانها.
وينبغي أن يكون ميسمها أصغر من ميسمهما لأنها أضعف، وأن يكتب على الميسم ما أخذت له، ففي إبل الصدقة - صدقة - أو - زكاة - وفي الجزية - جزية -
ودليل الكراهة كأنه الاجماع، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم، وعن أحمد ومالك عدم الجواز.
ودليل الجواز مع الاجماع عموم الآيات والأخبار الدالة على جواز بيع الشئ بالتراضي مثلا، والغرض تحققه.
وخصوص ما في حسنة محمد بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا أخرجها - يعني الشاة - فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها (1).
ودليل المرجوحية الاجماع، ورواية (2) عن العامة، محمولة على الكراهية لعدم الصحة، والاجماع والظاهر أن الكراهية في الصدقة فقط، قال في المنتهى: ولو اشترى ما وهبه لم يكن مكروها، وأنه لو عاد بميراث لا كراهة بلا خلاف إلا من الحسن، وأنه لو احتاج إلى شرائها - بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به، ولا يشتري غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شرائها وزالت الكراهية اجماعا.
قوله: " وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب " يعني يستحب أن يكون وسم ما أخذ من الحيوان للزكاة والجزية في موضع ظاهر صلب لئلا يضر بالحيوان، ففي الإبل والبقر على أفخاذهما، وفي الغنم في أصول آذانها.
وينبغي أن يكون ميسمها أصغر من ميسمهما لأنها أضعف، وأن يكتب على الميسم ما أخذت له، ففي إبل الصدقة - صدقة - أو - زكاة - وفي الجزية - جزية -