ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه.
ولو فقد أحدهما كان ضمنا والربح لهما، ولا زكاة.
وتستحب في غلات الطفل ومواشيه.
ولا زكاة على المملوك، ولا على المكاتب المشروط، (ولأخ) (على المطلق خ) الذي لم يؤد شيئا، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
ولا بد من تمامية الملك
____________________
(إلى قوله) " إن بلغ نصابا " قد مر شرحهما (2) فتأمل.
قوله: " ولا بد من تمامية الملك " يريد بيان التمكن من التصرف، إذا الظاهر أن المراد به وبتمامية الملك واحد، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن، بل ما ذكر في الدروس إلا الملك، قال المصنف في القواعد: (الرابع) كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف، فلا يجب في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير بينة، ولا الدين على المعسر والموسر على رأي، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البايع، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي، وكذا لو شرط خيارا زائدا، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا (3) (انتهى).
قوله: " ولا بد من تمامية الملك " يريد بيان التمكن من التصرف، إذا الظاهر أن المراد به وبتمامية الملك واحد، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن، بل ما ذكر في الدروس إلا الملك، قال المصنف في القواعد: (الرابع) كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف، فلا يجب في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير بينة، ولا الدين على المعسر والموسر على رأي، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البايع، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي، وكذا لو شرط خيارا زائدا، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا (3) (انتهى).