____________________
الساعي أو الإمام عليه السلام لمعرفتهم بالمسألة إلا مع النسيان أو الجهل للساعي، فلا استبعد الاجزاء حينئذ أيضا لمعرفة الله بكون الاعطاء زكاة، والله يعلم.
وقد مر الاجماع على الاجزاء مع وقوع النية من المالك حين الدفع إلى الوكيل مع نيته حين الدفع إلى الفقير، والخلاف في الأخير فقط.
وإن الظاهر أنه على تقدير صحة الوكالة - كما يظهر - أجزاء نيته، وقد مر تحقيقه أيضا.
وإن ظاهر المتن إجزاء نية الدافع عن الدفع سواء كان إلى الإمام عليه السلام أو المستحق أو وكيلهما، وسواء كان الدافع مالكا أو وكيله أو الإمام عليه السلام أو وكيله، بل ظاهره، وجوبها واشتراطها عند الدفع من الدافع.
وإنه يفهم منه اجزاء نية المالك مطلقا وإن لم يكن عند الدفع ولم ينو الدافع (وفيه) بحث تقدم ومناف لما قبله (1) (قبيله خ ل) أيضا، إلا أن يجعل قوله: ولو كان الدافع غير المالك الخ) بمنزلة الاستثناء عما قبله، ويكون ذلك مذهبه كما هو مذهب البعض مع ما فيه على ما تقدم فتذكر.
قوله: " ولو نوى بعد الدفع الخ " لو كانت العين باقية في يد المستحق ينبغي الاجزاء لأنه مال له موجود عند المستحق ومقبوض له فينوي كونه زكاة فتصير وجود المقارنة ظاهرا، وإنه مقبوض كما قيل في الهبة للمال المقبوض، لتحقق القبض فيها.
وكذا مع التلف وكونه مضمونا على المستحق وبقاء استحقاقه فيكون مثل المقاصة، وحساب الدين، زكاتا ولا مانع من ذلك وقد مر مرارا.
ويحتمل عدم الاجزاء لاشتراط النية عند الدفع، ولا يسمى النية بعد القبض أنه عند الدفع.
والجواب أن سلم ذلك ففيما إذا لم يكن مدفوعا، وأن المراد منه عند التملك
وقد مر الاجماع على الاجزاء مع وقوع النية من المالك حين الدفع إلى الوكيل مع نيته حين الدفع إلى الفقير، والخلاف في الأخير فقط.
وإن الظاهر أنه على تقدير صحة الوكالة - كما يظهر - أجزاء نيته، وقد مر تحقيقه أيضا.
وإن ظاهر المتن إجزاء نية الدافع عن الدفع سواء كان إلى الإمام عليه السلام أو المستحق أو وكيلهما، وسواء كان الدافع مالكا أو وكيله أو الإمام عليه السلام أو وكيله، بل ظاهره، وجوبها واشتراطها عند الدفع من الدافع.
وإنه يفهم منه اجزاء نية المالك مطلقا وإن لم يكن عند الدفع ولم ينو الدافع (وفيه) بحث تقدم ومناف لما قبله (1) (قبيله خ ل) أيضا، إلا أن يجعل قوله: ولو كان الدافع غير المالك الخ) بمنزلة الاستثناء عما قبله، ويكون ذلك مذهبه كما هو مذهب البعض مع ما فيه على ما تقدم فتذكر.
قوله: " ولو نوى بعد الدفع الخ " لو كانت العين باقية في يد المستحق ينبغي الاجزاء لأنه مال له موجود عند المستحق ومقبوض له فينوي كونه زكاة فتصير وجود المقارنة ظاهرا، وإنه مقبوض كما قيل في الهبة للمال المقبوض، لتحقق القبض فيها.
وكذا مع التلف وكونه مضمونا على المستحق وبقاء استحقاقه فيكون مثل المقاصة، وحساب الدين، زكاتا ولا مانع من ذلك وقد مر مرارا.
ويحتمل عدم الاجزاء لاشتراط النية عند الدفع، ولا يسمى النية بعد القبض أنه عند الدفع.
والجواب أن سلم ذلك ففيما إذا لم يكن مدفوعا، وأن المراد منه عند التملك