بعد اخراج المؤن من حصة سلطان (السلطان خ) واكار وبذر وغيره
____________________
وكذا سائر ما يحتاج إلى المؤنة مثل النواضح جمع ناضحة وهو البعير الذي يستقى عليه.
فقوله: " وما يلزمه مؤنته " كأنه من عطف العام على الخاص، وهو الدالية والغرب.
وقوله: " بعد إخراج المؤن " ظرف بلوغ النصاب يعني اشترط في بلوغ النصاب كونه بعد اخراج ما يحتاج إليه الزرع، ويتوقف عليه مثل حصة السلطان - فإنه لو لم يعط ما يمكن الزرع لأنهم ما يخلون - (1) - سواء كان ظلما، أو حقا، وفي الأول (2) تأمل.
وكذا حصة العاملين فيه، وكذا البذر وغير ذلك من مؤنة الأخشاب، والحديد وأجرة صانعها ومصلحها، وأجرة العوامل من الدواب وغيرها.
وظاهر المتن عدم الفرق - في اخراج المؤن - بين أن تكون قبل البدو أو بعده - في اعتبار النصاب بعد اخراجها، قال في المنتهى ص 500 (3): وزكاة الزرع والثمار بعد المؤنة كأجرة السقي والعمارة، والحصاد والجذاذ والحافظ، وبعد حصرمه، وبه قال أكثر أصحابنا واختار الشيخ أيضا في النهاية وذهب إليه عطا، وقال في المبسوط والخلاف (4): المؤنة على رب المال دون الفقراء وهو قول الفقهاء الأربعة.
وقيل: النصاب يعتبر بعد المؤن السابقة (5) دون اللاحقة فتعد في النصاب
فقوله: " وما يلزمه مؤنته " كأنه من عطف العام على الخاص، وهو الدالية والغرب.
وقوله: " بعد إخراج المؤن " ظرف بلوغ النصاب يعني اشترط في بلوغ النصاب كونه بعد اخراج ما يحتاج إليه الزرع، ويتوقف عليه مثل حصة السلطان - فإنه لو لم يعط ما يمكن الزرع لأنهم ما يخلون - (1) - سواء كان ظلما، أو حقا، وفي الأول (2) تأمل.
وكذا حصة العاملين فيه، وكذا البذر وغير ذلك من مؤنة الأخشاب، والحديد وأجرة صانعها ومصلحها، وأجرة العوامل من الدواب وغيرها.
وظاهر المتن عدم الفرق - في اخراج المؤن - بين أن تكون قبل البدو أو بعده - في اعتبار النصاب بعد اخراجها، قال في المنتهى ص 500 (3): وزكاة الزرع والثمار بعد المؤنة كأجرة السقي والعمارة، والحصاد والجذاذ والحافظ، وبعد حصرمه، وبه قال أكثر أصحابنا واختار الشيخ أيضا في النهاية وذهب إليه عطا، وقال في المبسوط والخلاف (4): المؤنة على رب المال دون الفقراء وهو قول الفقهاء الأربعة.
وقيل: النصاب يعتبر بعد المؤن السابقة (5) دون اللاحقة فتعد في النصاب