____________________
بالغوص المعدن والغوص - ففي وجوب الجميع (1)، وترجيح ما هو مصلحة أهل الخمس، والتخيير احتمالات.
والظاهر اعتبار الغنيمة مع الاجتماع مطلقا لصدقها، ووجودها في الآية، والوجوب بالاجماع، وعدم الشك في لحوق سائر أحكام الغنيمة فيها.
وكذا الغوص إذا اجتمع مع العنبر.
والظاهر عدم اجتماع المعدن والكنز (2)، وعلى تقديره ينبغي اعتبار كونه معدنا، لأنه أحوط مع اعتبار كون نصابه دينارا وعدم وصوله إلى عشرين دينارا، وقد مر ما يدل على عدم تعدد وجوب الخمس في بحث الزكاة من عدم وجوب حقين في مال واحد، فتذكر.
وأما اجتماع المكاسب مع غيره فالظاهر أنه ممكن بأن يعمل في أرض لأن يجد كنزا أو معدنا فالظاهر، الوجوب في الأخيرين لما مر.
قوله: " وفيما يفضل عن مؤنة السنة الخ " هذا خامس الأصناف قال في المنتهى: الصنف الخامس أرباح التجارات، والزراعات، والصنايع، وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات، عن مؤنة السنة، على الاقتصاد وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة (انتهى).
وفي العبارة مناقشة، وهي تكرار الزراعات، ولعله يريد ربحها في الأول كما ذكره في ربح الغرس كما سيجئ، وعدم الاحتياج إلى (الزراعات) بعد قوله:
(الغلات) ومعلوم أن المراد بالفاضل من قوت الغلات (3)، التي تكون مملوكة
والظاهر اعتبار الغنيمة مع الاجتماع مطلقا لصدقها، ووجودها في الآية، والوجوب بالاجماع، وعدم الشك في لحوق سائر أحكام الغنيمة فيها.
وكذا الغوص إذا اجتمع مع العنبر.
والظاهر عدم اجتماع المعدن والكنز (2)، وعلى تقديره ينبغي اعتبار كونه معدنا، لأنه أحوط مع اعتبار كون نصابه دينارا وعدم وصوله إلى عشرين دينارا، وقد مر ما يدل على عدم تعدد وجوب الخمس في بحث الزكاة من عدم وجوب حقين في مال واحد، فتذكر.
وأما اجتماع المكاسب مع غيره فالظاهر أنه ممكن بأن يعمل في أرض لأن يجد كنزا أو معدنا فالظاهر، الوجوب في الأخيرين لما مر.
قوله: " وفيما يفضل عن مؤنة السنة الخ " هذا خامس الأصناف قال في المنتهى: الصنف الخامس أرباح التجارات، والزراعات، والصنايع، وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات، عن مؤنة السنة، على الاقتصاد وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة (انتهى).
وفي العبارة مناقشة، وهي تكرار الزراعات، ولعله يريد ربحها في الأول كما ذكره في ربح الغرس كما سيجئ، وعدم الاحتياج إلى (الزراعات) بعد قوله:
(الغلات) ومعلوم أن المراد بالفاضل من قوت الغلات (3)، التي تكون مملوكة