____________________
قال: وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: الثالثة: السبائك من الذهب والفضة لا زكاة فيها إلا على من فر بها من الزكاة للاجماع (انتهى).
فلا اعتداد بمثل هذا الاجماع، فينبغي النظر إلى غيره من الأدلة والأصل، والشرط وقول الأكثر يقتضي عدم الوجوب بالتغيير ولو فرارا.
ويدل عليه باقي الأخبار الكثيرة المعتبرة في كل واحد من الأنعام الثلاثة، مثل ما في حسنة محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه (1).
هذه في زكاة الغنم، وكذا في غيره من الإبل والبقر، وهي بعمومها تدل على المطلوب.
ويدل على عدمها في الذهب والفضة عموم الأخبار، مثل صحيحة الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (2).
والأخبار الدالة على عدم الزكاة في الحلي واشتراط السكة وعدم الوجوب في السبائك ونحوها كثيرة معتبرة (3).
وهي بظاهرها دالة على عدمه مع الفرار أيضا مع أنه منفي بخصوص ما في صحيحة الحسن بن علي بن قطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ثم قال: إذا أردت ذلك (أي عدم الزكاة) فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة (4) هذا نص في الباب.
فلا اعتداد بمثل هذا الاجماع، فينبغي النظر إلى غيره من الأدلة والأصل، والشرط وقول الأكثر يقتضي عدم الوجوب بالتغيير ولو فرارا.
ويدل عليه باقي الأخبار الكثيرة المعتبرة في كل واحد من الأنعام الثلاثة، مثل ما في حسنة محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه (1).
هذه في زكاة الغنم، وكذا في غيره من الإبل والبقر، وهي بعمومها تدل على المطلوب.
ويدل على عدمها في الذهب والفضة عموم الأخبار، مثل صحيحة الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك (2).
والأخبار الدالة على عدم الزكاة في الحلي واشتراط السكة وعدم الوجوب في السبائك ونحوها كثيرة معتبرة (3).
وهي بظاهرها دالة على عدمه مع الفرار أيضا مع أنه منفي بخصوص ما في صحيحة الحسن بن علي بن قطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ثم قال: إذا أردت ذلك (أي عدم الزكاة) فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة (4) هذا نص في الباب.