____________________
للإمام عليه السلام أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه.
" فروع " (الأول) نقل عن الشيخين، وأبي الصلاح، وابن البراج، وجوب الزكاة في مواشيهم وليس بواضح الدليل، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا، والعمومات لا تكفي، لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم، فتحمل على مال البلاغ لما مر، وللأصل، والشهرة، ولقوله: (ولا تقربوا) (1) وكذا الكلام في الاستحباب على ما ذكره المصنف هنا.
(الثاني) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ - دون الحمل - لا الطفل الذي لا أب له - كما قيل ذلك - لغة (2) وشرعا.
(الثالث) معلوم أن المتولي للاخراج هو الولي، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين، فتأمل.
(الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد.
" الثاني العقل " فلا تجب في مال المجنون (قيل): حكمه حكم الطفل في التفصيل، والوجوب، والاستحباب، وليس فيه دليل الأعلى الوجوب مع التجارة.
" فروع " (الأول) نقل عن الشيخين، وأبي الصلاح، وابن البراج، وجوب الزكاة في مواشيهم وليس بواضح الدليل، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا، والعمومات لا تكفي، لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم، فتحمل على مال البلاغ لما مر، وللأصل، والشهرة، ولقوله: (ولا تقربوا) (1) وكذا الكلام في الاستحباب على ما ذكره المصنف هنا.
(الثاني) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ - دون الحمل - لا الطفل الذي لا أب له - كما قيل ذلك - لغة (2) وشرعا.
(الثالث) معلوم أن المتولي للاخراج هو الولي، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين، فتأمل.
(الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد.
" الثاني العقل " فلا تجب في مال المجنون (قيل): حكمه حكم الطفل في التفصيل، والوجوب، والاستحباب، وليس فيه دليل الأعلى الوجوب مع التجارة.