____________________
(ما) (فيما يفضل) ويحتمل كونه صلة للمؤنة أي المؤنة المأخوذة من الأرباح.
قوله: " وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم " هذا هو الصنف السادس، قال في المنتهى: الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس ذهب إليه علمائنا أجمع (انتهى).
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (1).
قال في المختلف: إنها موثقة، ووجهه غير ظاهر، بل الظاهر أنها صحيحة، وقد مر تأويل ما يدل على عدم الخمس إلا في الغنائم.
ولكن جعل هذه الأرض غنيمة محل التأمل، إذ يلزم حينئذ دخول جميع الأمتعة والأموال، وظاهر عدم الإرادة فلا يحسن لتأويل بإرادة الغنيمة مطلقا، نعم يمكن تخصيص ذلك بالاجماع والخبر المذكور آنفا.
ثم إن الظاهر من العبارات والخبر المذكور، كون ذلك في مطلق الأرض، قال في المنتهى: هل هذا الحكم مختص بأرض الزراعة أو هو عام فيها وفي المساكن؟
اطلاق الأصحاب يقتضي الثاني، والأظهر أن مرادهم بالاطلاق هو الأول (انتهى).
ويؤيده الأصل، وأن المسكن لا يقال له الأرض عرفا، بل المسكن، نعم إذا اشترى أرضا ليجعلها مسكنا، يجئ فيه البحث، ولا يبعد الوجوب.
وأيضا ظاهر هما عموم الأرض ولو كانت مفتوحة عنوة، وفيها تأمل، لعدم الملك المطلق، بل لآثار التصرف، وتلك ليست بأرض، فوجوب الخمس فيها كما قيل محل التأمل، بل ولو قيل بالملكية بتبعية الآثار أيضا فيه تأمل، فإن الظاهر أنها تزول بزوالها، ويلزم اخراج خمسها مرتين فتأمل.
وعلى تقدير الوجوب فيؤخذ خمس الأرض بالفعل أو قيمتها على تقدير
قوله: " وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم " هذا هو الصنف السادس، قال في المنتهى: الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس ذهب إليه علمائنا أجمع (انتهى).
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (1).
قال في المختلف: إنها موثقة، ووجهه غير ظاهر، بل الظاهر أنها صحيحة، وقد مر تأويل ما يدل على عدم الخمس إلا في الغنائم.
ولكن جعل هذه الأرض غنيمة محل التأمل، إذ يلزم حينئذ دخول جميع الأمتعة والأموال، وظاهر عدم الإرادة فلا يحسن لتأويل بإرادة الغنيمة مطلقا، نعم يمكن تخصيص ذلك بالاجماع والخبر المذكور آنفا.
ثم إن الظاهر من العبارات والخبر المذكور، كون ذلك في مطلق الأرض، قال في المنتهى: هل هذا الحكم مختص بأرض الزراعة أو هو عام فيها وفي المساكن؟
اطلاق الأصحاب يقتضي الثاني، والأظهر أن مرادهم بالاطلاق هو الأول (انتهى).
ويؤيده الأصل، وأن المسكن لا يقال له الأرض عرفا، بل المسكن، نعم إذا اشترى أرضا ليجعلها مسكنا، يجئ فيه البحث، ولا يبعد الوجوب.
وأيضا ظاهر هما عموم الأرض ولو كانت مفتوحة عنوة، وفيها تأمل، لعدم الملك المطلق، بل لآثار التصرف، وتلك ليست بأرض، فوجوب الخمس فيها كما قيل محل التأمل، بل ولو قيل بالملكية بتبعية الآثار أيضا فيه تأمل، فإن الظاهر أنها تزول بزوالها، ويلزم اخراج خمسها مرتين فتأمل.
وعلى تقدير الوجوب فيؤخذ خمس الأرض بالفعل أو قيمتها على تقدير