____________________
(الخامس) الظاهر أنه لو اجتمع عنده الأعلى والأدنى مع عدم الفريضة، فالخيار إلى المالك في الاختيار مطلقا.
قوله: " ويتخير في مثل مأتين الخ " هذه العبارة تشعر باختصاص التخيير بمثلها بحيث يستوي العدد جميعا كما مر تفصيله (1) عن المحقق الثاني وقال به الشهيد الثاني أيضا لرعاية جانب الفقراء وقد مضى أنه قد لا يكون كذلك، بل يكون الأمر بالعكس، وأنه لا دليل له لو سلم نفعهم، فإن الشارع جعل له ذلك، و أن أكثر الروايات الصحيحة المعتبرة (لكل خمسين حقة) (2) وأنهما موجودتان (3) في صحيحة أبي بصير، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (4) وفي صحيحة زرارة وحسنته فإن زادت على العشرين ومأة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (5) وهم يقولون: بتعين أربعين حينئذ، وكذا كلام الأصحاب، وأن الأولى هو القول بخمسين لكثرة الروايات الصحيحة المعتبرة، وكون الخيار للمالك مشعر برعاية جانبه كما هو موجود في كلامه عليه السلام لعماله فتأمل، فإن ما ذكروه غير واضح عندي وهو أعرف.
قوله: " ويتخير في مثل مأتين الخ " هذه العبارة تشعر باختصاص التخيير بمثلها بحيث يستوي العدد جميعا كما مر تفصيله (1) عن المحقق الثاني وقال به الشهيد الثاني أيضا لرعاية جانب الفقراء وقد مضى أنه قد لا يكون كذلك، بل يكون الأمر بالعكس، وأنه لا دليل له لو سلم نفعهم، فإن الشارع جعل له ذلك، و أن أكثر الروايات الصحيحة المعتبرة (لكل خمسين حقة) (2) وأنهما موجودتان (3) في صحيحة أبي بصير، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (4) وفي صحيحة زرارة وحسنته فإن زادت على العشرين ومأة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون (5) وهم يقولون: بتعين أربعين حينئذ، وكذا كلام الأصحاب، وأن الأولى هو القول بخمسين لكثرة الروايات الصحيحة المعتبرة، وكون الخيار للمالك مشعر برعاية جانبه كما هو موجود في كلامه عليه السلام لعماله فتأمل، فإن ما ذكروه غير واضح عندي وهو أعرف.