____________________
وإن ليست العلة المذكورة (1) في بعض الأخبار موجبة لذلك لأنه كثيرا ما يذكر علة في الخبر ولا يكون إلا في بعض الأفراد، ولا يقصر الحكم على وجودها، وذلك ظاهر عند المتتبع إلا أنها لا تقتضي تخصيص غيرها من العمومات.
وأن هذه العلة لا تصلح للعلية إلا في بعض أفراد المناكح، مثل أن يأخذ الجارية من دار الحرب غنيمة بغير إذن الإمام عليه السلام، أو يشتري جارية بعين مال الخمس أو يشتري جارية ماله أو ما فيه الخمس.
ولا يتم في تزويج النساء وإن كان المهر عين ماله أو ما فيه الخمس، وهو ظاهر على ما قالوا فتأمل فيه.
ومعلوم عدم ذلك في المساكن والمتاجر بالطريق الأولى.
ولعل المراد بالعلة في الجملة، إذ لو حرمت أموالهم يدخل ما يوجب ذلك فيجئ التحريم بل قد ينازع في ايجاب ما ذكرناه أيضا مطلقا لاحتمال كونه شبهة أو قليلا ما يفعل مع العلم، أو يقال: المراد التطيب عن مطلق الحرام والشبهة، ولو كان في الأكل والشرب وإن لم يتم في مثل قوله عليه السلام (بما نكحوا)، و (بما أبيحوا) (2) فتأمل.
وأما المراد بالمناكح، فكأنها السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة، فإنه يباح وطيها إذا أخذها بنفسه أو انتقل إليه بوجه آخر مثل الاتهاب أو الشراء أو غير ذلك، وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مر أو بعضها على القول الآخر.
وربما فسرت بالزوجات التي يكون مهرها من المال الذي يجب فيه الخمس والجواري التي تشترى بذلك المال، ولا يجب اخراج خمس ذلك الثمن، والمهر.
وأن هذه العلة لا تصلح للعلية إلا في بعض أفراد المناكح، مثل أن يأخذ الجارية من دار الحرب غنيمة بغير إذن الإمام عليه السلام، أو يشتري جارية بعين مال الخمس أو يشتري جارية ماله أو ما فيه الخمس.
ولا يتم في تزويج النساء وإن كان المهر عين ماله أو ما فيه الخمس، وهو ظاهر على ما قالوا فتأمل فيه.
ومعلوم عدم ذلك في المساكن والمتاجر بالطريق الأولى.
ولعل المراد بالعلة في الجملة، إذ لو حرمت أموالهم يدخل ما يوجب ذلك فيجئ التحريم بل قد ينازع في ايجاب ما ذكرناه أيضا مطلقا لاحتمال كونه شبهة أو قليلا ما يفعل مع العلم، أو يقال: المراد التطيب عن مطلق الحرام والشبهة، ولو كان في الأكل والشرب وإن لم يتم في مثل قوله عليه السلام (بما نكحوا)، و (بما أبيحوا) (2) فتأمل.
وأما المراد بالمناكح، فكأنها السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة، فإنه يباح وطيها إذا أخذها بنفسه أو انتقل إليه بوجه آخر مثل الاتهاب أو الشراء أو غير ذلك، وإن كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مر أو بعضها على القول الآخر.
وربما فسرت بالزوجات التي يكون مهرها من المال الذي يجب فيه الخمس والجواري التي تشترى بذلك المال، ولا يجب اخراج خمس ذلك الثمن، والمهر.