____________________
لا يمكن اضرار جماعة لوجوب نفقتهم على غيرهم ومؤاخذتهم بذنب من يجب عليه، وهو ظاهر نعم لو تمكن الحاكم يأخذ منه قهرا أو يبيع مملوكه أو يأمر بالبيع أو الطلاق أو الانفاق.
وعلى تقدير عدم فعله، فالظاهر أنه يأخذ من ماله، فإن لم يمكن فيبيع، ويمكن الطلاق أيضا، وفيه تأمل، فتأمل.
ولا شك في جواز الاعطاء لغير من تجب نفقته عليه من الأقارب للخبر (1) واجماعنا، بل أفضل من غيره، قال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم، ونقل عن أحمد في إحدى روايتيه.
وكذا كل من كان في عائلته ممن لا تجب نفقته، يجوز اعطائه له كيتيم أجنبي أو قريب، ونقل هنا الخلاف أيضا عن أحمد في إحدى الروايتين عنه.
قوله: " وأن لا يكون هاشميا الخ " الظاهر أن هذا الشرط عام إلا أنه قد جوز البعض كون العامل منهم، لأن ما أخذه أجر العمل لا الزكاة أو الصدقة وأوساخ الناس.
وفيه أن العمل لا يخرج المأخوذ عن كونه تلك، والعام الدال على عدم الاعطاء يدل على الجميع، وليس أخذهم لها من المستحقين تبرعا أو عوضا عن مال أو عمل لهم كذلك لأنها غير مأخوذة على وجه الزكاة، وليسوا حينئذ داخلين في مستحقيها وأصنافها، إذا لمراد منعها من حيث هي زكاة وهو ظاهر، بخلاف الأول، ومع ذلك لا يبعد أولوية الاجتناب حينئذ.
وأما الدليل عليه فالظاهر أنه الاجماع من المسلمين في الجملة، قال في المنتهى: وقد أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرمة على الهاشمي، ثم استدل بالروايات من طرقهم ومن طرقنا مثل صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله
وعلى تقدير عدم فعله، فالظاهر أنه يأخذ من ماله، فإن لم يمكن فيبيع، ويمكن الطلاق أيضا، وفيه تأمل، فتأمل.
ولا شك في جواز الاعطاء لغير من تجب نفقته عليه من الأقارب للخبر (1) واجماعنا، بل أفضل من غيره، قال في المنتهى: إنه قول أكثر أهل العلم، ونقل عن أحمد في إحدى روايتيه.
وكذا كل من كان في عائلته ممن لا تجب نفقته، يجوز اعطائه له كيتيم أجنبي أو قريب، ونقل هنا الخلاف أيضا عن أحمد في إحدى الروايتين عنه.
قوله: " وأن لا يكون هاشميا الخ " الظاهر أن هذا الشرط عام إلا أنه قد جوز البعض كون العامل منهم، لأن ما أخذه أجر العمل لا الزكاة أو الصدقة وأوساخ الناس.
وفيه أن العمل لا يخرج المأخوذ عن كونه تلك، والعام الدال على عدم الاعطاء يدل على الجميع، وليس أخذهم لها من المستحقين تبرعا أو عوضا عن مال أو عمل لهم كذلك لأنها غير مأخوذة على وجه الزكاة، وليسوا حينئذ داخلين في مستحقيها وأصنافها، إذا لمراد منعها من حيث هي زكاة وهو ظاهر، بخلاف الأول، ومع ذلك لا يبعد أولوية الاجتناب حينئذ.
وأما الدليل عليه فالظاهر أنه الاجماع من المسلمين في الجملة، قال في المنتهى: وقد أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرمة على الهاشمي، ثم استدل بالروايات من طرقهم ومن طرقنا مثل صحيحة عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله