ولو شهد عليه اثنان حكم عليه.
____________________
قوله: " ويصدق المالك الخ " لظاهر حال المسلم من عدم الكذب، وظاهر الخبر، مثل ما في حسنة بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق (إلى قوله عليه السلام) فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تحيفه أو تعده إلا خيرا، الخبر (1).
وما في صحيحة أخرى له (2).
وهي تدل بظاهره على عدم اليمين أيضا، ولهذا قال المصنف: (من غير يمين) والأصل أيضا مؤيد له، فقول الدروس (3) باليمين غير واضح.
قوله: " ولو شهد عليه اثنان الخ " لو فرض شهادتهما بحيث يؤل إلى اثبات، مثل أن يقول: أديت في الوقت الفلاني إلى فلان، وشهدا بموته قبله أو بعده في ذلك الزمان عن ذلك المكان، أو بغيبة المالك في ذلك الزمان عن ذلك الشخص وعن ذلك المكان والزمان، أو باقراره زمانا لا يمكن الاعطاء ولا يجتمع مع قوله بالاعطاء، وأمثال ذلك.
وما في صحيحة أخرى له (2).
وهي تدل بظاهره على عدم اليمين أيضا، ولهذا قال المصنف: (من غير يمين) والأصل أيضا مؤيد له، فقول الدروس (3) باليمين غير واضح.
قوله: " ولو شهد عليه اثنان الخ " لو فرض شهادتهما بحيث يؤل إلى اثبات، مثل أن يقول: أديت في الوقت الفلاني إلى فلان، وشهدا بموته قبله أو بعده في ذلك الزمان عن ذلك المكان، أو بغيبة المالك في ذلك الزمان عن ذلك الشخص وعن ذلك المكان والزمان، أو باقراره زمانا لا يمكن الاعطاء ولا يجتمع مع قوله بالاعطاء، وأمثال ذلك.