____________________
وقد يقال في الآية (1): الآباء أعم ومع ذلك ما تدل على المنع، ومعلوم عدم المنع والتحريم، بل يمكن - أنه أولى في الذكر (2) حتى يعلم كونه ابن من؟ أو غير ذلك مثل عدم تضييع نسبه.
ويؤيده في الخمس عموم اليتامى والمساكين وخرج غير بني هاشم مطلقا بالاجماع وبقي الباقي تحته ووجود القرابة والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقتضي تنزههم عن الأوساخ فالمسألة لا تخلو عن اشكال للرواية المشتملة على أحكام كثيرة مقبولة عندهم، ولما مر، فتأمل والاحتياط مهما أمكن مطلوب.
ثم الظاهر اختصاص تحريمها عليهم بشرط التمكن من غيرها، فلو لم يتمكنوا منه فيحل، مثل ما تحل الميتة حال الضرورة، لما مر في رواية زرارة: (ولا يحل لأحدهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة) (3).
وعليه حملت رواية أبي خديجة - مع عدم الصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم) (4) فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي والإمام الذي من بعده وعلى الأئمة (5) - فذلك مخصوص بغير الإمام عليه السلام كما قال في التهذيب.
ويؤيده في الخمس عموم اليتامى والمساكين وخرج غير بني هاشم مطلقا بالاجماع وبقي الباقي تحته ووجود القرابة والنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقتضي تنزههم عن الأوساخ فالمسألة لا تخلو عن اشكال للرواية المشتملة على أحكام كثيرة مقبولة عندهم، ولما مر، فتأمل والاحتياط مهما أمكن مطلوب.
ثم الظاهر اختصاص تحريمها عليهم بشرط التمكن من غيرها، فلو لم يتمكنوا منه فيحل، مثل ما تحل الميتة حال الضرورة، لما مر في رواية زرارة: (ولا يحل لأحدهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة) (3).
وعليه حملت رواية أبي خديجة - مع عدم الصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم) (4) فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي والإمام الذي من بعده وعلى الأئمة (5) - فذلك مخصوص بغير الإمام عليه السلام كما قال في التهذيب.