____________________
الاجتهاد والطلب، ولثبوت اشتغال الذمة، ولأنه أحوط، ولأنه قصر فيضمن، ولأنه مثل دين أعطى غير مالكه فتأمل.
وفي كلام بعض الأصحاب يكفي السؤال (1) فتأمل ولكن يبقى ما أعطاه ملكا للمعطي في ذمة المعطى له ويكون عاصيا ظالما فلا يفوت على المعطي شئ بالحقيقة.
وإلى هذا أشار المصنف - قدس الله سره - بقوله: ولا يملكها الآخذ أي لا يملك ما أخذه الآخذ الغير المستحق للزكاة هذا مع علمه بكونه زكاة ظاهر.
وأما مع عدمه وعدم اعلام المالك إياه، فمع بقاء العين فظاهر عدم الملك ووجوب الرد، وأما مع تلفها فالظاهر عدم ذلك، والمصنف حكم بعدمه مطلقا فتأمل لعل مراده غير ذلك.
وقال أيضا: لو كان المدفوع إليه عبده فالوجه عدم الاجزاء، لأنه في الحقيقة دفع إلى المالك وفيه تأمل لعموم الدليل وظهور منع الدفع إلى المالك، وعدم الفرق بين كونه عبده أو من وجبت نفقته، للعموم.
قوله " ولو صرفها المكاتب الخ " لعل دليل الاستعادة أنه إنما أعطيت على وجه يصرف في مصلحة معينة لكونها مصرفا لها فكأنها أعطيت ليصرفها إلى السيد والديان، وفي مصالح الغزاة والسفر ولم يفعل فيستعاد، لصرف مال الغير في غير محله.
والظاهر أنه إن تبرع أحد وأبرأه، السيد والديان أو فضل عنهما شئ فكذلك.
كأنه هؤلاء (2) لا يملكونها، بل يأخذونها للصرف في جهة معينة، ولهذا
وفي كلام بعض الأصحاب يكفي السؤال (1) فتأمل ولكن يبقى ما أعطاه ملكا للمعطي في ذمة المعطى له ويكون عاصيا ظالما فلا يفوت على المعطي شئ بالحقيقة.
وإلى هذا أشار المصنف - قدس الله سره - بقوله: ولا يملكها الآخذ أي لا يملك ما أخذه الآخذ الغير المستحق للزكاة هذا مع علمه بكونه زكاة ظاهر.
وأما مع عدمه وعدم اعلام المالك إياه، فمع بقاء العين فظاهر عدم الملك ووجوب الرد، وأما مع تلفها فالظاهر عدم ذلك، والمصنف حكم بعدمه مطلقا فتأمل لعل مراده غير ذلك.
وقال أيضا: لو كان المدفوع إليه عبده فالوجه عدم الاجزاء، لأنه في الحقيقة دفع إلى المالك وفيه تأمل لعموم الدليل وظهور منع الدفع إلى المالك، وعدم الفرق بين كونه عبده أو من وجبت نفقته، للعموم.
قوله " ولو صرفها المكاتب الخ " لعل دليل الاستعادة أنه إنما أعطيت على وجه يصرف في مصلحة معينة لكونها مصرفا لها فكأنها أعطيت ليصرفها إلى السيد والديان، وفي مصالح الغزاة والسفر ولم يفعل فيستعاد، لصرف مال الغير في غير محله.
والظاهر أنه إن تبرع أحد وأبرأه، السيد والديان أو فضل عنهما شئ فكذلك.
كأنه هؤلاء (2) لا يملكونها، بل يأخذونها للصرف في جهة معينة، ولهذا