____________________
أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام: إن ذلك جائز لك (1).
قال المصنف: إنه مخالف للاجماع، فلا بد من التأويل، وحملها عليه - تارة - وعلى المندوبة - أخرى - وعلى غير الولد الحقيقي بل الأقارب - أخرى -..
ويؤيد الأول (2) رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تعط من الزكاة أحدا ممن يعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمأة درهم، وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم، وفي كسوتهم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، اعفاء عن المسألة لا يسئلون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن اعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم، ومن كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال وتجعل زكاة الخمسمأة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم (3).
وبعض الأحكام فيها محمول على الاستحباب.
وأيضا معلوم أنه يجوز اعطائهم من غير سهم الفقراء، وإليه أشار بقوله قده:
(ويجوز من سهم غيرهم) أي من سهم غير الفقراء.
وأنه لا يجوز لغير من وجب نفقتهم عليه أيضا اعطائهم من سهم الفقراء مع كون المنفق غنيا باذلا، إذ ليس ذلك بأقل من الكاسب القادر على القوت، نعم يمكن الاعطاء من غير حصة الفقراء كالمنفق، وكذا إن كان المنفق فقيرا.
ولو كان المنفق مالكا أو زوجا مع عجزها، ولا يكلف بالطلاق والبيع، لو أمكن الزكاة من حصة الفقراء أو من المصالح.
وكذا لو كان غنيا غير باذل مع عدم امكان التحصيل منه للضرورة، إذ
قال المصنف: إنه مخالف للاجماع، فلا بد من التأويل، وحملها عليه - تارة - وعلى المندوبة - أخرى - وعلى غير الولد الحقيقي بل الأقارب - أخرى -..
ويؤيد الأول (2) رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تعط من الزكاة أحدا ممن يعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمأة درهم، وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم، وفي كسوتهم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، اعفاء عن المسألة لا يسئلون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن اعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم، ومن كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال وتجعل زكاة الخمسمأة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم (3).
وبعض الأحكام فيها محمول على الاستحباب.
وأيضا معلوم أنه يجوز اعطائهم من غير سهم الفقراء، وإليه أشار بقوله قده:
(ويجوز من سهم غيرهم) أي من سهم غير الفقراء.
وأنه لا يجوز لغير من وجب نفقتهم عليه أيضا اعطائهم من سهم الفقراء مع كون المنفق غنيا باذلا، إذ ليس ذلك بأقل من الكاسب القادر على القوت، نعم يمكن الاعطاء من غير حصة الفقراء كالمنفق، وكذا إن كان المنفق فقيرا.
ولو كان المنفق مالكا أو زوجا مع عجزها، ولا يكلف بالطلاق والبيع، لو أمكن الزكاة من حصة الفقراء أو من المصالح.
وكذا لو كان غنيا غير باذل مع عدم امكان التحصيل منه للضرورة، إذ