____________________
ماله كما سيجئ، ولعله ترك للظهور.
وصحيحة (1) زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس (2)، الخبر.
وصحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص، والصفر، والحديد، وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (3) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (4).
فلا شك في وجوبه في الكنز في الجملة.
وأما الوجوب فيه أينما وجد فلا، فيحتاج إلى التفصيل، فيقال: الكنز إن وجد فيما ملك بالإرث أو البيع ونحوه من الأسباب المملكة، فالأول للورثة مطلقا مع العلم بأنه للمورث، بل مع تجويزهم كونه له أيضا فلا خمس حينئذ، وإنه تركة يقسم بينهم، لأنه تحت يد المورث، وكلما هو تحت يده فهو تركة ما لم يعلم خلافها فتأمل، فإن الأحوط الترك مع القرائن، والعمل بها.
وإن علموا أو اعترفوا أنه ليس له، فينقل إلى المالك المقدم على المورث وحكمه حكم الثاني.
وهو أنه يعرف المالك الأول فالأول، حتى ينتهي، فإن عرفه مالك مطلقا فهو له بغير بينة ولا يمين لأنه تحت يده مع دعواه له بغير منازع، ولكن ينبغي له عدم
وصحيحة (1) زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس (2)، الخبر.
وصحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص، والصفر، والحديد، وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (3) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (4).
فلا شك في وجوبه في الكنز في الجملة.
وأما الوجوب فيه أينما وجد فلا، فيحتاج إلى التفصيل، فيقال: الكنز إن وجد فيما ملك بالإرث أو البيع ونحوه من الأسباب المملكة، فالأول للورثة مطلقا مع العلم بأنه للمورث، بل مع تجويزهم كونه له أيضا فلا خمس حينئذ، وإنه تركة يقسم بينهم، لأنه تحت يد المورث، وكلما هو تحت يده فهو تركة ما لم يعلم خلافها فتأمل، فإن الأحوط الترك مع القرائن، والعمل بها.
وإن علموا أو اعترفوا أنه ليس له، فينقل إلى المالك المقدم على المورث وحكمه حكم الثاني.
وهو أنه يعرف المالك الأول فالأول، حتى ينتهي، فإن عرفه مالك مطلقا فهو له بغير بينة ولا يمين لأنه تحت يده مع دعواه له بغير منازع، ولكن ينبغي له عدم