____________________
(الثاني) لو أعطى أحد الزكاة أو غيرها من الأموال ليفرقها على الفقراء أو غيرهم من الأصناف - وكان هو متصفا بالصفة التي اتصفت من أمر باعطائهم ولم يعين جماعة بأعيانهم - جاز له أن يأخذ مثل ما يعطى غيره، لأنه مال متعلق بالمستحقين مثلا وهو من جملتهم فرضا، فكان داخلا تحتهم، فيكون من جملة من جوز لهم.
ويدل عليه صحيحة سعيد بن يسار - الثقة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال: نعم (1).
وفي الطريق (2) أبان بن عثمان، ولا يضر، وكذا اشتراك علي بن الحكم ، لظهور كونهما ثقتين وحسنة الحسين بن عثمان - الثقة - (لإبراهيم) عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (4).
ولا يضر وجود (محمد بن عيسى، عن يونس) في الطريق (5) لأن الظاهر أنهما
ويدل عليه صحيحة سعيد بن يسار - الثقة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال: نعم (1).
وفي الطريق (2) أبان بن عثمان، ولا يضر، وكذا اشتراك علي بن الحكم ، لظهور كونهما ثقتين وحسنة الحسين بن عثمان - الثقة - (لإبراهيم) عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (4).
ولا يضر وجود (محمد بن عيسى، عن يونس) في الطريق (5) لأن الظاهر أنهما