____________________
من المال الذي فيه الخمس أو كان الكل لهم عليهم السلام كالأنفال، مثل الغنيمة بغير إذنه عليه السلام، فتخصيصه في شرح الشرايع (1) غير جيد كما مرو كذا حال الغيبة والحضور.
والظاهر عدم الخلاف في المناكح، قال في المنتهى: وقد أباح الأئمة عليهم السلام المناكح في حالتي ظهور الإمام عليه السلام وغيبته، وعليه علمائنا أجمع (انتهى).
بل الظاهر إباحة مطلق التصرف في أموالهم عليهم السلام للشيعة خصوصا مع الاحتياج، لعموم الأدلة وهي روايات، وقد تقدم البعض.
مثل ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس (عيسى خ ل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي - أي الغنيمة - والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبى جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا (2).
وما في رواية عبد الله بن سنان - قد ادعى في المنتهى صحتها -: حتى الخياط ليخيط قميصا (ثوبا خ) بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة (3).
والظاهر عدم الخلاف في المناكح، قال في المنتهى: وقد أباح الأئمة عليهم السلام المناكح في حالتي ظهور الإمام عليه السلام وغيبته، وعليه علمائنا أجمع (انتهى).
بل الظاهر إباحة مطلق التصرف في أموالهم عليهم السلام للشيعة خصوصا مع الاحتياج، لعموم الأدلة وهي روايات، وقد تقدم البعض.
مثل ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس (عيسى خ ل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي - أي الغنيمة - والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبى جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا (2).
وما في رواية عبد الله بن سنان - قد ادعى في المنتهى صحتها -: حتى الخياط ليخيط قميصا (ثوبا خ) بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة (3).