____________________
من غروب الشمس إلى الزوال.
وفيه بعد ما، وقد عرفت (1) تحقيق المسألة، وأن الظاهر الوجوب دائما وعدم الوقت. نعم يشترط في الوجوب ادراك الشهر مع الشرائط والبقاء إلى اليوم عند البعض مع امتداد وقت الأداء إلى الصلاة، وأنه لا يجوز له التأخير عنه، وأنه بعدها أيضا واجبة دائما، وأن لا أداء ولا قضاء وإن كانت نيتهما أحوط قبلها وبعدها.
وقوله: (على رأي) إشارة إلى رد قولين آخرين، إنه أداء دائما وهو مذهب ابن إدريس، وأنه الأظهر للأصل، كما مر والآخر، السقوط، لعدم دليل على القضاء فتأمل، فإنه ليس بقضاء حقيقة كما عرفته.
وأنه (2) يجب الاخراج، عزل أو لم يعزل، وأنه يتحقق بدون النية مع وجود المستحق وعدمه، وأنه يضمن مع التفريط لا مع عدمه، وكذا بالتأخير مع الامكان مطلقا فإنه تفريط.
قوله: " ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق الخ " قد عرفت الجواز كما في زكاة المال، وأنه يضمن حينئذ وإن لم يفرط في الحفظ مع الأمن وظن السلامة في النقل، والأحوط عدمه خصوصا في الفطرة لوجود أخبار كثيرة دالة على عدم النقل، وعدم وجود ما يدل على جواز التأخير مثل الزكاة، وعدم جواز التأخير عن الصلاة، قال في المنتهى: ولا يجوز تأخيرها، فإن أخرها أثم وبه قال علمائنا أجمع (انتهى).
واحتمال (3) اختصاص صحيحة محمد بن إسماعيل (4) الدالة على
وفيه بعد ما، وقد عرفت (1) تحقيق المسألة، وأن الظاهر الوجوب دائما وعدم الوقت. نعم يشترط في الوجوب ادراك الشهر مع الشرائط والبقاء إلى اليوم عند البعض مع امتداد وقت الأداء إلى الصلاة، وأنه لا يجوز له التأخير عنه، وأنه بعدها أيضا واجبة دائما، وأن لا أداء ولا قضاء وإن كانت نيتهما أحوط قبلها وبعدها.
وقوله: (على رأي) إشارة إلى رد قولين آخرين، إنه أداء دائما وهو مذهب ابن إدريس، وأنه الأظهر للأصل، كما مر والآخر، السقوط، لعدم دليل على القضاء فتأمل، فإنه ليس بقضاء حقيقة كما عرفته.
وأنه (2) يجب الاخراج، عزل أو لم يعزل، وأنه يتحقق بدون النية مع وجود المستحق وعدمه، وأنه يضمن مع التفريط لا مع عدمه، وكذا بالتأخير مع الامكان مطلقا فإنه تفريط.
قوله: " ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق الخ " قد عرفت الجواز كما في زكاة المال، وأنه يضمن حينئذ وإن لم يفرط في الحفظ مع الأمن وظن السلامة في النقل، والأحوط عدمه خصوصا في الفطرة لوجود أخبار كثيرة دالة على عدم النقل، وعدم وجود ما يدل على جواز التأخير مثل الزكاة، وعدم جواز التأخير عن الصلاة، قال في المنتهى: ولا يجوز تأخيرها، فإن أخرها أثم وبه قال علمائنا أجمع (انتهى).
واحتمال (3) اختصاص صحيحة محمد بن إسماعيل (4) الدالة على