____________________
والأول إلى الاعتبار لبعد اعطاء القادر المكلف شرعا على الأداء مع وجود المحتاجين، ولأن سوق الآية والأخبار يدل على أن الغرض دفع الحاجة والضرر ورفاهية حال المسلمين، فتأمل.
هذا إن كان الدين لمصلحته لا لمصالح المسلمين، مثل اصلاح ذات البين، فإنه (1) حينئذ لا يشترط، إذ في الحقيقة أنه في سبيل الله.
ويدل على قضاء الدين مع العجز باحتساب الزكاة على الغارم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال: نعم (2).
والظاهر اشتراط عدم وفاء التركة للدين في الميت فيجوز اعطاء تمام دينه إن لم يكن له مال أصلا، وإلا فالفاضل من تركته لما يفهم من سوق الآية والأخبار (فالقول) بعدم الاشتراط لأن المال ينتقل إلى الورثة فهو عاجز دائما (بعيد) لأن الإرث بعد الدين، والدين متعلق بالتركة، فتأمل.
- السابع - وفي سبيل الله، المتبادر منه لغة وعرفا هو مطلق سبيل الخير، ويؤيده قول الأكثر، وما ورد في تفسير علي بن إبراهيم رواه عن العالم عليه السلام قال: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد، وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل (سبيل خ ل يب) الخير، فعلى الإمام عليه السلام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (3) ويؤيده الصحيح من الأخبار الدالة على جواز ارسال الناس إلى الحج من
هذا إن كان الدين لمصلحته لا لمصالح المسلمين، مثل اصلاح ذات البين، فإنه (1) حينئذ لا يشترط، إذ في الحقيقة أنه في سبيل الله.
ويدل على قضاء الدين مع العجز باحتساب الزكاة على الغارم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال: نعم (2).
والظاهر اشتراط عدم وفاء التركة للدين في الميت فيجوز اعطاء تمام دينه إن لم يكن له مال أصلا، وإلا فالفاضل من تركته لما يفهم من سوق الآية والأخبار (فالقول) بعدم الاشتراط لأن المال ينتقل إلى الورثة فهو عاجز دائما (بعيد) لأن الإرث بعد الدين، والدين متعلق بالتركة، فتأمل.
- السابع - وفي سبيل الله، المتبادر منه لغة وعرفا هو مطلق سبيل الخير، ويؤيده قول الأكثر، وما ورد في تفسير علي بن إبراهيم رواه عن العالم عليه السلام قال: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد، وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل (سبيل خ ل يب) الخير، فعلى الإمام عليه السلام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (3) ويؤيده الصحيح من الأخبار الدالة على جواز ارسال الناس إلى الحج من