____________________
اعتبار نصاب كل واحد فيه ولما في صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1).
والظاهر عدم الفرق بين المعدن والكنز وكثيرا ما يطلق عليه الكنز كما في صحيحة زرارة المتقدمة (2)، وما في صحيحة البزنطي المتقدمة: - ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3) - كأنه للمثال.
(الثامن) ما علم صدق المعدن عليه يجب فيه الخمس مع الشرائط حتى النفط والكبريت والملح وأشباهها، لذكرها في رواية محمد بن مسلم التقدمة - في الفقيه - وهي صحيحة في التهذيب - (4) مع الإشارة في غيرها.
وأما الصدق على مثل الجص وطين الغسل والعلاج فغير ظاهر، وقد مر التصريح في الدروس على الوجوب في الكل، ولا ريب أنه أحوط.
قوله: " وفي الكنوز المأخوذة الخ " الثالث من الأصناف الواجب فيها الخمس هو الكنز، ودليله الاجماع، قال في المنتهى: الركاز هو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفى، ومنه الركز، وهو الصوت الخفي، والمقصود هنا منها هو المال المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس بلا خلاف بين أهل العلم كافة قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ، فأن لله خمسه الآية (5) وهو من جملة الغنائم عندنا فتشمله الآية (انتهى).
وينبغي أن يقيد التعريف بعدم العلم بكونه مال من لا يحل التصرف في
والظاهر عدم الفرق بين المعدن والكنز وكثيرا ما يطلق عليه الكنز كما في صحيحة زرارة المتقدمة (2)، وما في صحيحة البزنطي المتقدمة: - ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (3) - كأنه للمثال.
(الثامن) ما علم صدق المعدن عليه يجب فيه الخمس مع الشرائط حتى النفط والكبريت والملح وأشباهها، لذكرها في رواية محمد بن مسلم التقدمة - في الفقيه - وهي صحيحة في التهذيب - (4) مع الإشارة في غيرها.
وأما الصدق على مثل الجص وطين الغسل والعلاج فغير ظاهر، وقد مر التصريح في الدروس على الوجوب في الكل، ولا ريب أنه أحوط.
قوله: " وفي الكنوز المأخوذة الخ " الثالث من الأصناف الواجب فيها الخمس هو الكنز، ودليله الاجماع، قال في المنتهى: الركاز هو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفى، ومنه الركز، وهو الصوت الخفي، والمقصود هنا منها هو المال المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس بلا خلاف بين أهل العلم كافة قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ، فأن لله خمسه الآية (5) وهو من جملة الغنائم عندنا فتشمله الآية (انتهى).
وينبغي أن يقيد التعريف بعدم العلم بكونه مال من لا يحل التصرف في