والمؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد.
____________________
الزكاة فيتوسع (فيوسع خ ل) به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟
فقال: لا بأس (1).
وقد استدل المصنف في المنتهى (2) بها على أقربية جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته كالولد والوالد مع كفايته بالمنفق من غيره، ثم قال: فيه اشكال، فتأمل وفي رواية (3) جواز الاعطاء - للتوسعة - من غير المنفق لو لم يوسع.
- الثالث - العاملون عليها، وهم السعاة في تحصيلها وجمعها وحفظها، وكتابتها، وقيل: الإمام مخير بين أن يقر لهم الأجرة المعينة من الزكاة لمدة معينة للعمل، وأن يجعل لهم جعلا، مثل من جاء بزكاة البلد الفلاني فله عشر، ولو جاء بألف رطل مثلا، فله كذا.
- الرابع - المؤلفة قلوبهم، قال المصنف في المنتهى: أجمع علمائنا على أن من المشركين قوم مؤلفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين، ونقل في التهذيب من تفسير علي بن إبراهيم، عن العالم عليه السلام أنه قال: (والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما (كماخ) يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا) (4).
فقال: لا بأس (1).
وقد استدل المصنف في المنتهى (2) بها على أقربية جواز أخذ الزكاة لمن تجب نفقته كالولد والوالد مع كفايته بالمنفق من غيره، ثم قال: فيه اشكال، فتأمل وفي رواية (3) جواز الاعطاء - للتوسعة - من غير المنفق لو لم يوسع.
- الثالث - العاملون عليها، وهم السعاة في تحصيلها وجمعها وحفظها، وكتابتها، وقيل: الإمام مخير بين أن يقر لهم الأجرة المعينة من الزكاة لمدة معينة للعمل، وأن يجعل لهم جعلا، مثل من جاء بزكاة البلد الفلاني فله عشر، ولو جاء بألف رطل مثلا، فله كذا.
- الرابع - المؤلفة قلوبهم، قال المصنف في المنتهى: أجمع علمائنا على أن من المشركين قوم مؤلفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين، ونقل في التهذيب من تفسير علي بن إبراهيم، عن العالم عليه السلام أنه قال: (والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما (كماخ) يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا) (4).