شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه.
وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه، فأما ما لم يحل فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه.
قال زرارة: فقلت (وقلت خ ل) له: رجل كانت له مأتا درهم فوهبا لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال:
إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة.
قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فر بها من الزكاة؟
قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها.
فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه بأنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟
قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة.
قلت له: وكيف سقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال:
هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له.
ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو ضياعا (متاعا خ ل).
ثم قال زرارة: قلت له: إن أباك قال لي: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه.
ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك