ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت.
____________________
ذلك، كأنه مذهبه أشار إليه في القواعد بقوله: (ولا يكفي العزل) على رأي (1).
وبالجملة ظاهر الأخبار جواز التأخير من غير عذر، بل لمصالح، بل لغيرها أيضا من غير ظهور المعارض إلا كلام بعض الأصحاب كما عرفت فلا يصح لذلك، بل لو سلم دلالة الأخبار والاجماع عموما، يمكن التخصيص بها.
فالظاهر جواز التأخير أربعة أشهر، بل إلى خمسة أشهر للصحيحة المتقدمة (2) وهو ظاهر.
ولكن الاحتياط في عدم التأخير، فإن الاعتماد الكلي على الأصحاب، فتأويلهم الأخبار لا يكون إلا عن شئ فلا ينبغي العدول عنه (3)، فإنه يحتمل بطلان العبادات على ما سمعت من كلام الشهيد ره (4).
والموت أقرب ما يكون إلى الانسان، فتخليص الذمة خصوصا من حقوق الناس أمر عظيم مهم، فلا ينبغي التهاون بمجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب ولم يفتوا بظاهرها على الظاهر.
وأما التقديم فالظاهر أنه على سبيل القرض، ثم الاحتساب منها مع بقاء الشرائط في المعطي والمعطى.
ولو كان القرض من متممات النصاب سقطت الزكاة بقرضه، لعدم بقاء النصاب بخروج بعضه من ملكه قبل الحول، فإن القرض يخرج عن ملك المقرض ويدخل في ملك المقترض.
وبالجملة ظاهر الأخبار جواز التأخير من غير عذر، بل لمصالح، بل لغيرها أيضا من غير ظهور المعارض إلا كلام بعض الأصحاب كما عرفت فلا يصح لذلك، بل لو سلم دلالة الأخبار والاجماع عموما، يمكن التخصيص بها.
فالظاهر جواز التأخير أربعة أشهر، بل إلى خمسة أشهر للصحيحة المتقدمة (2) وهو ظاهر.
ولكن الاحتياط في عدم التأخير، فإن الاعتماد الكلي على الأصحاب، فتأويلهم الأخبار لا يكون إلا عن شئ فلا ينبغي العدول عنه (3)، فإنه يحتمل بطلان العبادات على ما سمعت من كلام الشهيد ره (4).
والموت أقرب ما يكون إلى الانسان، فتخليص الذمة خصوصا من حقوق الناس أمر عظيم مهم، فلا ينبغي التهاون بمجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب ولم يفتوا بظاهرها على الظاهر.
وأما التقديم فالظاهر أنه على سبيل القرض، ثم الاحتساب منها مع بقاء الشرائط في المعطي والمعطى.
ولو كان القرض من متممات النصاب سقطت الزكاة بقرضه، لعدم بقاء النصاب بخروج بعضه من ملكه قبل الحول، فإن القرض يخرج عن ملك المقرض ويدخل في ملك المقترض.