____________________
ثم إن الظاهر أنه يملك بناء على صلاحيته له وعموم ما يفيد الملك مطلقا من غير مانع، فلو وهبه المولى مثلا شيئا فالظاهر التملك لدليل (1) مقيد الملك بالهبة، وكذا فاضل الضريبة (2).
وبالجملة نجده قابلا للملك، وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم المانع.
ولا دلالة على عدم ملكيته في (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (3) وإن سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف (4)، لأن المراد (الله يعلم) بيان تحريم استقلال العبد على شئ فإنه محتاج.
وكذا (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم) (5).
إذ لا يلزم من عدم شركتهم ولا فيما هو رزق وملك للموالي، عدم الملكية فيما يملكونه إياه أو بسبب من الأسباب، وهو ظاهر.
وأما الحجر فذلك أيضا غير واضح لي مطلقا (6)، فإن الأصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه، نعم لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الإذن.
ويدل على عدم الحجر قول المصنف في المنتهى: (فمن الأصحاب من قال:
إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله).
وبالجملة نجده قابلا للملك، وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم المانع.
ولا دلالة على عدم ملكيته في (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (3) وإن سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف (4)، لأن المراد (الله يعلم) بيان تحريم استقلال العبد على شئ فإنه محتاج.
وكذا (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم) (5).
إذ لا يلزم من عدم شركتهم ولا فيما هو رزق وملك للموالي، عدم الملكية فيما يملكونه إياه أو بسبب من الأسباب، وهو ظاهر.
وأما الحجر فذلك أيضا غير واضح لي مطلقا (6)، فإن الأصل جواز التصرف للملاك فيما يملكونه، نعم لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الإذن.
ويدل على عدم الحجر قول المصنف في المنتهى: (فمن الأصحاب من قال:
إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله).