ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادته مع الانضمام.
____________________
قوله: " ولو طلقها بعد حول الشهر الخ " المراد أنه تزوج شخص امرأة وأمهرها النصاب المعين وبقي في ملكها حول الزكاة ثم طلقها قبل الدخول فرجع نصف المهر الذي هو نصف النصاب إلى المالك كملا، ويجب عليها زكاة الكل لحصول الشرائط عندها.
وهو مبني على القول بحصول الملك التام بمجرد العقد، وإنما الطلاق منصف حادث، فالجملة واضحة.
قوله: " ولا زكاة لو نقصت الأجناس الخ " قد مر مثله، والدليل، الأصل، ودليل وجوب النصاب في كل جنس وعدم وجوب ضم الأجناس والأخبار في ذلك كثيرة وقد ذكرنا البعض، مثل صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أينق (1)، وتسعة وثلاثون شاة، وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكى شيئا منهن، لأنه ليس في شئ منهن، فليس يجب فيه الزكاة، قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السلام): الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف ما يجب فيه الزكاة هل يجب عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال: لا، إنما يجب عليه إذا تم فكان يجب (في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة) فقيه فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة (2) الخ.
وفي المتن اغلاق والمقصود واضح وليس هيهنا شئ صحيح صريح يدل على
وهو مبني على القول بحصول الملك التام بمجرد العقد، وإنما الطلاق منصف حادث، فالجملة واضحة.
قوله: " ولا زكاة لو نقصت الأجناس الخ " قد مر مثله، والدليل، الأصل، ودليل وجوب النصاب في كل جنس وعدم وجوب ضم الأجناس والأخبار في ذلك كثيرة وقد ذكرنا البعض، مثل صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أينق (1)، وتسعة وثلاثون شاة، وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكى شيئا منهن، لأنه ليس في شئ منهن، فليس يجب فيه الزكاة، قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السلام): الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف ما يجب فيه الزكاة هل يجب عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال: لا، إنما يجب عليه إذا تم فكان يجب (في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة) فقيه فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة (2) الخ.
وفي المتن اغلاق والمقصود واضح وليس هيهنا شئ صحيح صريح يدل على