ويستحب صرفها في بلد المال ولو كان غير بلده، ويجوز دفع العوض في بلده،
____________________
عن الزيادة فقوله قده: (لا أزيد لصحيحة معاوية بن عمار) محل التأمل، ولعل في العبارة غلطا.
والظاهر أنه لو أخر الدفع مع المكنة ضمن، سواء قلنا بجوازه أم لا، وأنه لا ضمان بالتأخير مع عدم المكنة وعدم التفريط في الحفظ، وعليه يحمل قوله:
(فيضمن).
قوله: " ويجوز النقل مع عدم المستحق " قد مر أنه اجماعي، والظاهر أنه يشترط ما ذكرناه من الأمن في السفر، وهو ظن السلامة، وأنه لا ضمان حينئذ مع عدم التفريط وعدم صدور ما يوجب ذلك في الأمانات، وكذا لو حفظها حينئذ في البلد مع تلك الشرائط وإن كان السفر ممكنا، بل أمن من الحفظ في البلد، لعدم وجوب السفر لحفظ مال الناس.
قوله: " ويستحب الخ " يعني يستحب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد فيه المال وإن كان هذا البلد غير بلد المالك، وإنما ذكره بطريق الشرط، لوضوحه حين اتحاد البلد.
ووجهه أنها على المال، فالاعطاء إنما يكون حيث يكون، ولأنها متعلقة بالعين والاعطاء منها أفضل فيكون في البلد والاعطاء منها في غير البلد مستلزم للنقل، وقد مر البحث فيه.
نعم يجوز الاعطاء من غيرها في غيره بناء على جوازه من غير العين.
وإليه أشار إليه بقوله: - ويجوز دفع العوض في بلده -.
والظاهر أنه لو أخذ وكيل المستحق من بلد المال ونقلها إلى أي مكان كان، ليس نقلا حراما ولا مكروها، فإنه نقل ماله لا الزكاة كنقل المستحق نفسه ذلك
والظاهر أنه لو أخر الدفع مع المكنة ضمن، سواء قلنا بجوازه أم لا، وأنه لا ضمان بالتأخير مع عدم المكنة وعدم التفريط في الحفظ، وعليه يحمل قوله:
(فيضمن).
قوله: " ويجوز النقل مع عدم المستحق " قد مر أنه اجماعي، والظاهر أنه يشترط ما ذكرناه من الأمن في السفر، وهو ظن السلامة، وأنه لا ضمان حينئذ مع عدم التفريط وعدم صدور ما يوجب ذلك في الأمانات، وكذا لو حفظها حينئذ في البلد مع تلك الشرائط وإن كان السفر ممكنا، بل أمن من الحفظ في البلد، لعدم وجوب السفر لحفظ مال الناس.
قوله: " ويستحب الخ " يعني يستحب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد فيه المال وإن كان هذا البلد غير بلد المالك، وإنما ذكره بطريق الشرط، لوضوحه حين اتحاد البلد.
ووجهه أنها على المال، فالاعطاء إنما يكون حيث يكون، ولأنها متعلقة بالعين والاعطاء منها أفضل فيكون في البلد والاعطاء منها في غير البلد مستلزم للنقل، وقد مر البحث فيه.
نعم يجوز الاعطاء من غيرها في غيره بناء على جوازه من غير العين.
وإليه أشار إليه بقوله: - ويجوز دفع العوض في بلده -.
والظاهر أنه لو أخذ وكيل المستحق من بلد المال ونقلها إلى أي مكان كان، ليس نقلا حراما ولا مكروها، فإنه نقل ماله لا الزكاة كنقل المستحق نفسه ذلك