____________________
الاستحباب.
بل مطلق العبادة، مثل الحج، الزيارة، والصيام، والصلاة - لأنه مستلزم لوقوع العبادة ونشر العلوم الدينية فلا يبعد ادخال اعطاء - المشتغلين بذلك وإن كانوا قادرين على تحصيل المعيشة، ولكنهم تركوا لتلك العبادة في سبيل الله تعالى، إذ لا شك في كونها قربة، والتصريح به في الحج (1) مؤيد فتأمل، والاجتناب أحوط لكثرة المحتاجين، بل الأحوج منهم.
ولا يبعد جواز الأخذ إذا لم يكن قادرا في بلد الزكاة مع قدرته على تحصيل المؤنة في غيره، فلا يجب عليه السفر، وتحصيلها هناك، بل يجوز الجلوس هنا وأخذ الزكاة لصدق الفقر وعدم القدرة، وأصل عدم تكليف السفر، وأنه ضرر وحرج منفي خصوصا إذا كان في الجلوس هنا غرض صحيح.
وأيضا، الظاهر أن الذي يجب نفقته لا يجوز له أخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته على تقدير يساره، ولا يجوز له أن يعطيه إلا من غير الزكاة، وذلك واجب عليه.
ولو لم ينفق عليه أو يكون معسرا يجوز له الأخذ من غيره، بل منه أيضا لسقوط النفقة حينئذ كما في الولد والوالدين.
وأما في المملوك والزوجة فلا يبعد ذلك مع عجزه عن تحصيل نفقتهما خصوصا في الزوجة وفي المملوك تأمل، لاحتمال تكليفه ببيعه ووجوب ذلك حينئذ، ولو فرض العجز عن ذلك فلا يبعد حينئذ فتأمل.
ويجوز اعطائهم من غير وجه الفقر كغرم، وغزو، وعمل، وكل وجه لا يجب عليه الاعطاء في ذلك الوجه، مثل مؤنة الحج.
وورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من
بل مطلق العبادة، مثل الحج، الزيارة، والصيام، والصلاة - لأنه مستلزم لوقوع العبادة ونشر العلوم الدينية فلا يبعد ادخال اعطاء - المشتغلين بذلك وإن كانوا قادرين على تحصيل المعيشة، ولكنهم تركوا لتلك العبادة في سبيل الله تعالى، إذ لا شك في كونها قربة، والتصريح به في الحج (1) مؤيد فتأمل، والاجتناب أحوط لكثرة المحتاجين، بل الأحوج منهم.
ولا يبعد جواز الأخذ إذا لم يكن قادرا في بلد الزكاة مع قدرته على تحصيل المؤنة في غيره، فلا يجب عليه السفر، وتحصيلها هناك، بل يجوز الجلوس هنا وأخذ الزكاة لصدق الفقر وعدم القدرة، وأصل عدم تكليف السفر، وأنه ضرر وحرج منفي خصوصا إذا كان في الجلوس هنا غرض صحيح.
وأيضا، الظاهر أن الذي يجب نفقته لا يجوز له أخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته على تقدير يساره، ولا يجوز له أن يعطيه إلا من غير الزكاة، وذلك واجب عليه.
ولو لم ينفق عليه أو يكون معسرا يجوز له الأخذ من غيره، بل منه أيضا لسقوط النفقة حينئذ كما في الولد والوالدين.
وأما في المملوك والزوجة فلا يبعد ذلك مع عجزه عن تحصيل نفقتهما خصوصا في الزوجة وفي المملوك تأمل، لاحتمال تكليفه ببيعه ووجوب ذلك حينئذ، ولو فرض العجز عن ذلك فلا يبعد حينئذ فتأمل.
ويجوز اعطائهم من غير وجه الفقر كغرم، وغزو، وعمل، وكل وجه لا يجب عليه الاعطاء في ذلك الوجه، مثل مؤنة الحج.
وورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من