____________________
فليوطن نفسه على تؤخذ منه (1).
وهذه المذكورات كلها دلت على إباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصة بل مطلقا ما لم يكن لما لك غيره بخصوصه دون غيرهم.
فما يدل على الجواز مطلقا، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست للإمام عليه السلام خاصة وإن كان له أيضا فيما حصة لا من جهة الإمامة، بل من جهة شركة سائر المسلمين.
بل هو العمدة، لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام، وهو المتولي والناظر فيه والحاكم على الاطلاق أو التقية (2).
مثل رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سمعته يقول:
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم (مؤمن خ) اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم (3) مع الصراحة في شراء الأرض الخراجية وكذا غيرها، وعدم الصحة لوجود علي بن الحسن بن فضال (4) مع عدم صحة الطريق (5) إليه وسيجئ تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد إن شاء الله.
وهذه المذكورات كلها دلت على إباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصة بل مطلقا ما لم يكن لما لك غيره بخصوصه دون غيرهم.
فما يدل على الجواز مطلقا، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست للإمام عليه السلام خاصة وإن كان له أيضا فيما حصة لا من جهة الإمامة، بل من جهة شركة سائر المسلمين.
بل هو العمدة، لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام، وهو المتولي والناظر فيه والحاكم على الاطلاق أو التقية (2).
مثل رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سمعته يقول:
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم (مؤمن خ) اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم (3) مع الصراحة في شراء الأرض الخراجية وكذا غيرها، وعدم الصحة لوجود علي بن الحسن بن فضال (4) مع عدم صحة الطريق (5) إليه وسيجئ تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد إن شاء الله.