____________________
التعريف في الجملة لا إلى التعريف الحقيقي فلا ينبغي الايراد عليه بل الاشتغال في مثل هذه البحوث مع وجود الأهم بل ينبغي الاختصار على بيان المراد من المسائل مع الأدلة والأعراض عن الاعتراضات على العبارات والتعريفات ولكن ذكرنا هذا المقدار هنا تأسيا بهم ولا نعود إلى أمثاله إن شاء الله تعالى.
وأما دليل وجوبها في الجملة فهو الكتاب، والسنة، والاجماع، بل لا نحتاج إلى الاستدلال بخروجها عن المسائل الفقهية بصيرورتها من العلوم الضرورية التي يكفر منكرها كالصلاة، والصوم، والحج، ولكن نشير إلى بعض الأدلة تيمنا.
(منها) وآتوا الزكاة (1).
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن من تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة (2).
ويكفي في الترهيب والترغيب: (يوم يحمى) الآية (3).
قوله: " إنما تجب على البالغ، العاقل الخ " إشارة إلى شرائط الوجوب.
" الأول البلوغ " فلا تجب على غير البالغ من الأطفال مطلقا ذكرا كان أو غيره، في شئ من أمواله صامتا وغيره، بمعنى عدم ايجاب الاخراج على وليه وتعلق بعض أمواله إلى المستحقين كما في مال البلاغ.
وأما دليل وجوبها في الجملة فهو الكتاب، والسنة، والاجماع، بل لا نحتاج إلى الاستدلال بخروجها عن المسائل الفقهية بصيرورتها من العلوم الضرورية التي يكفر منكرها كالصلاة، والصوم، والحج، ولكن نشير إلى بعض الأدلة تيمنا.
(منها) وآتوا الزكاة (1).
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن من تمام الصوم اعطاء الزكاة - يعني الفطرة - كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة (2).
ويكفي في الترهيب والترغيب: (يوم يحمى) الآية (3).
قوله: " إنما تجب على البالغ، العاقل الخ " إشارة إلى شرائط الوجوب.
" الأول البلوغ " فلا تجب على غير البالغ من الأطفال مطلقا ذكرا كان أو غيره، في شئ من أمواله صامتا وغيره، بمعنى عدم ايجاب الاخراج على وليه وتعلق بعض أمواله إلى المستحقين كما في مال البلاغ.