____________________
اختلال الشرائط مسقط للزكاة - إذا وقع في أثناء أحد عشر شهرا، لا في الثاني عشر، ولهذا قال المصنف: (وهو أحد عشر شهرا كاملا فلو اختل) الخ.
وقد مر (1) نقل الاجماع عن شرح الشرايع على ذلك، وإن الخبر دال عليه إلا أنه غير صحيح وقد عرفت أنه معتبر (2)، وسماه في المنتهى بالحسن وهو بمنزلة الصحيح، لأن ذلك " لإبراهيم بن هاشم ".
ويفهم الاجماع منه أيضا كما قال (3): وإنه صريح في عدم السقوط بعد الدخول في الثاني عشر فلننقله بالتمام متنا وسندا.
قال محمد بن يعقوب: عنه (أي عن علي بن إبراهيم) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم، فإن كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول، قلت: فإن كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليه جميعا - الحول فلا شئ عليه فيها -.
قال: فقال زرارة ومحمد بن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا.
قال: وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في
وقد مر (1) نقل الاجماع عن شرح الشرايع على ذلك، وإن الخبر دال عليه إلا أنه غير صحيح وقد عرفت أنه معتبر (2)، وسماه في المنتهى بالحسن وهو بمنزلة الصحيح، لأن ذلك " لإبراهيم بن هاشم ".
ويفهم الاجماع منه أيضا كما قال (3): وإنه صريح في عدم السقوط بعد الدخول في الثاني عشر فلننقله بالتمام متنا وسندا.
قال محمد بن يعقوب: عنه (أي عن علي بن إبراهيم) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم، فإن كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول، قلت: فإن كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وإن لم يمض عليه جميعا - الحول فلا شئ عليه فيها -.
قال: فقال زرارة ومحمد بن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ أبدا.
قال: وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في