ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا.
والدين لا يمنع الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا.
ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها.
____________________
قوله: " ولا يجمع الخ " أما الجمع فظاهر البطلان، لأن ملك شخص بضم مال شخص إليه لم يصر نصابا مملوكا له، فلم يتحقق الشرط فلا تجب الزكاة على أحدهما.
وكذا الفرق بين ملكي شخص، لأن من ملك أربعين شاة في مواضع متعددة، يصدق عليه أنه مالك النصاب (1) فتحقق الشرائط، ويدخله تحت عموم الأخبار الدالة على وجوب الزكاة لمالكه.
وتفرقها في أمكنة لا يخرجها عن ملكه، وتجئ أدلة وجوب الزكاة، وهو إشارة إلى خلاف العامة، فإنهم يجمعون ويفرقون (2).
قوله: " والدين لا يمنع الخ " لصدق أدلة وجوب الزكاة وعدم دليل المنع.
وكذا الكلام في الشركة مع بلوغ الحصة نصابا، فإن الدليل جار من غير مانع والامتزاج ليس بمانع للأصل وعدم ما يدل عليه.
قوله: " ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها " اعلم أنه لا نزاع في
وكذا الفرق بين ملكي شخص، لأن من ملك أربعين شاة في مواضع متعددة، يصدق عليه أنه مالك النصاب (1) فتحقق الشرائط، ويدخله تحت عموم الأخبار الدالة على وجوب الزكاة لمالكه.
وتفرقها في أمكنة لا يخرجها عن ملكه، وتجئ أدلة وجوب الزكاة، وهو إشارة إلى خلاف العامة، فإنهم يجمعون ويفرقون (2).
قوله: " والدين لا يمنع الخ " لصدق أدلة وجوب الزكاة وعدم دليل المنع.
وكذا الكلام في الشركة مع بلوغ الحصة نصابا، فإن الدليل جار من غير مانع والامتزاج ليس بمانع للأصل وعدم ما يدل عليه.
قوله: " ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها " اعلم أنه لا نزاع في