ولا زكاة في الحلي.
____________________
أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني ذهب إليه علمائنا " انتهى ".
حيث (1) علم الدرهم، وقد علم نسبته إلى المثقال فيعلم المثقال.
ويمكن التعبير بأن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وأن الدرهم سبعة أعشار مثقال، وأنه مثقال إلا ثلاثة أعشاره، وأنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال، وأنه مع ثلاثة أسباعه مثقال، وأن سبع الدرهم عشره، وغير ذلك.
وهذه عمدة في كثير من الأحكام، وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور، ونقله الأصحاب المعتمدون (2) ونقلهم مقبول حتى كاد أن يكون اجماعا كما فهم من المنتهى على ما عرفت، وإن كانت الرواية المذكورة في الغسل تخالفه فتأمل حتى يفتح الله الدليل وهو خير الفاتحين.
وقد عرفت فيما سبق أيضا أنه لو نقص في أثناء الحول أو عاوض بالجنس وغيره أو أقرضها أو بعضها مما يكمل به النصاب أو جعلها حليا ولو كان للفرار لم تجب الزكاة.
والأخبار الصحيحة كثيرة في عدم الوجوب في الحلي، ولا يبعد الاستحباب مع الفرار لبعض الأخبار، والخلاف.
وروى (في الصحيح) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي عاريته (3).
حيث (1) علم الدرهم، وقد علم نسبته إلى المثقال فيعلم المثقال.
ويمكن التعبير بأن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وأن الدرهم سبعة أعشار مثقال، وأنه مثقال إلا ثلاثة أعشاره، وأنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال، وأنه مع ثلاثة أسباعه مثقال، وأن سبع الدرهم عشره، وغير ذلك.
وهذه عمدة في كثير من الأحكام، وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور، ونقله الأصحاب المعتمدون (2) ونقلهم مقبول حتى كاد أن يكون اجماعا كما فهم من المنتهى على ما عرفت، وإن كانت الرواية المذكورة في الغسل تخالفه فتأمل حتى يفتح الله الدليل وهو خير الفاتحين.
وقد عرفت فيما سبق أيضا أنه لو نقص في أثناء الحول أو عاوض بالجنس وغيره أو أقرضها أو بعضها مما يكمل به النصاب أو جعلها حليا ولو كان للفرار لم تجب الزكاة.
والأخبار الصحيحة كثيرة في عدم الوجوب في الحلي، ولا يبعد الاستحباب مع الفرار لبعض الأخبار، والخلاف.
وروى (في الصحيح) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي عاريته (3).