____________________
قال الشيخ في المبسوط: ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام، وقال: (1) المؤلفة قسمان، مسلمون، ومشركون.
وظاهر اللغة عام، قال في المنتهى: قال الشيخ: سهم المؤلفة الآن ساقط، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد، وأمره موكول إلى الإمام عليه السلام، وهو غائب، ثم قال: ونحن نقول: قد يجب الجهاد حال الغيبة على المسلمين إذا هجمهم المشركون لدفع آذاهم عن المسلمين، لا للدعاء إلى الاسلام، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.
- الخامس - الرقاب، قال في المنتهى: الذي ذهب إليه علمائنا أنهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة يشترون ابتداء ويعتقون، ويعطي المكاتبون ما يصرفونه في كتابتهم.
ولا نزاع في المكاتب، وأما اشتراط الضر والشدة - التي يعد في العرف كذلك - في العبيد فلصحيحة عمر وبن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئلته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمأة والستمأة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (2).
والدلالة صريحة، والسند معتبر مع الشهرة، فيمكن القول به وإن كان
وظاهر اللغة عام، قال في المنتهى: قال الشيخ: سهم المؤلفة الآن ساقط، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد، وأمره موكول إلى الإمام عليه السلام، وهو غائب، ثم قال: ونحن نقول: قد يجب الجهاد حال الغيبة على المسلمين إذا هجمهم المشركون لدفع آذاهم عن المسلمين، لا للدعاء إلى الاسلام، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة.
- الخامس - الرقاب، قال في المنتهى: الذي ذهب إليه علمائنا أنهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة يشترون ابتداء ويعتقون، ويعطي المكاتبون ما يصرفونه في كتابتهم.
ولا نزاع في المكاتب، وأما اشتراط الضر والشدة - التي يعد في العرف كذلك - في العبيد فلصحيحة عمر وبن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئلته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمأة والستمأة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (2).
والدلالة صريحة، والسند معتبر مع الشهرة، فيمكن القول به وإن كان