ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب (احتسابها خ) ولو استغنى بغيره لم يجز.
____________________
ولو كان زائدا عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره إليه، بل دفعه ودفع غيره إلى غيره أيضا، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيما إذا قبل له ذلك (1).
ويجوز للقابض أيضا عطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر في سائر القروض.
ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة، جاز الاحتساب عليه من الزكاة، بل هو الأولى خصوصا مع القول (2).
ولو استغنى بغيره - ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه مما استقرضته - لم يجز الاحتساب، لعدم بقاء الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره إلى غيره من المستحقين وهو ظاهر.
ويجوز للقابض أيضا عطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر في سائر القروض.
ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة، جاز الاحتساب عليه من الزكاة، بل هو الأولى خصوصا مع القول (2).
ولو استغنى بغيره - ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه مما استقرضته - لم يجز الاحتساب، لعدم بقاء الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره إلى غيره من المستحقين وهو ظاهر.