وفي الفضة مأتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، وهكذا دائما، ولا زكاة في الناقص عن النصاب (النصب خ).
____________________
باب زيادات الزكاة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مأة درهم وتسعة وتسعون درهما، وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا، والدرهم مأتا درهم.
فإنهما صحيحتان صريحتان فيما قاله ابن بابويه، والتأويلان (1) بعيدان، وحمل الأول (2) على الاستحباب محتمل، فتأمل.
وأما النصاب الثاني في الذهب - وهو أربعة دنانير - قال المصنف في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع، وقد مر الأخبار أيضا، فدليله النص والاجماع.
وكذا في نصابي الفضة، بل قال المصنف في المنتهى: وقد أجمع المسلمون على النصاب الأول منها، وذهب علمائنا وكثير من العامة أيضا إلى الثاني.
وكذا يفهم أن دليل المخرج - وهو ربع العشر فيهما دائما - هو النص، والاجماع، والأخبار الكثيرة (3).
ويكفي ما تقدم مع دعوى الاجماع في المنتهى، وعدم ظهور المخالف، ومعلوم عدم وجوب شئ فيما دون النصاب، سواء كان أولا أو بين النصابين، بالأصل والنص والاجماع وقد تقدما.
فإنهما صحيحتان صريحتان فيما قاله ابن بابويه، والتأويلان (1) بعيدان، وحمل الأول (2) على الاستحباب محتمل، فتأمل.
وأما النصاب الثاني في الذهب - وهو أربعة دنانير - قال المصنف في المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع، وقد مر الأخبار أيضا، فدليله النص والاجماع.
وكذا في نصابي الفضة، بل قال المصنف في المنتهى: وقد أجمع المسلمون على النصاب الأول منها، وذهب علمائنا وكثير من العامة أيضا إلى الثاني.
وكذا يفهم أن دليل المخرج - وهو ربع العشر فيهما دائما - هو النص، والاجماع، والأخبار الكثيرة (3).
ويكفي ما تقدم مع دعوى الاجماع في المنتهى، وعدم ظهور المخالف، ومعلوم عدم وجوب شئ فيما دون النصاب، سواء كان أولا أو بين النصابين، بالأصل والنص والاجماع وقد تقدما.